وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر هو الجواز، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام وصرح به بعض الأساطين. و ينبغي الحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح، فمن تجاهر باللواط العياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح {2} و لعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلمة.
____________________
الثاني: ما ذكره المصنف قدس سره بقوله:
{1} هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به. الأقوال في المسألة ثلاثة:
الأول: ما اختاره صاحب الحدائق واستظهره من كلام جمع من الأصحاب و صرح به بعض الأساطين وهو الجواز.
الثاني: ما عن جماعة آخرين منهم الشهيد الثاني، وهو عدم الجواز.
{2} الثالث: ما اختاره المصنف قدس سره وهو التفصيل بين المعاصي التي دون ما تجاهر به في القبح وبين غيرها فيجوز في الأولى ولا يجوز في الثاني، فمن تجاهر باللواط جاز اغتيابه بالتعرض لنساء الأجانب، ومن تجاهر بقطع الطريق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بالمعاصي الكبيرة جاز اغتيابه بكل قبيح.
وقد استدل للأول تارة بإطلاق النصوص التي منها خبر هارون المتقدم، فإن مقتضي اطلاق نفي الجنس، هو نفي جميع أفراد الغيبة التي منها غيبته في غير ما تجاهر به فإن نفي الطبيعة نفي لجميع وجوداتها في الخارج.
وأخرى: بأن الظاهر من الخبر وروده في مقام بيان الحكم لا بيان نفي الموضوع
{1} هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به. الأقوال في المسألة ثلاثة:
الأول: ما اختاره صاحب الحدائق واستظهره من كلام جمع من الأصحاب و صرح به بعض الأساطين وهو الجواز.
الثاني: ما عن جماعة آخرين منهم الشهيد الثاني، وهو عدم الجواز.
{2} الثالث: ما اختاره المصنف قدس سره وهو التفصيل بين المعاصي التي دون ما تجاهر به في القبح وبين غيرها فيجوز في الأولى ولا يجوز في الثاني، فمن تجاهر باللواط جاز اغتيابه بالتعرض لنساء الأجانب، ومن تجاهر بقطع الطريق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بالمعاصي الكبيرة جاز اغتيابه بكل قبيح.
وقد استدل للأول تارة بإطلاق النصوص التي منها خبر هارون المتقدم، فإن مقتضي اطلاق نفي الجنس، هو نفي جميع أفراد الغيبة التي منها غيبته في غير ما تجاهر به فإن نفي الطبيعة نفي لجميع وجوداتها في الخارج.
وأخرى: بأن الظاهر من الخبر وروده في مقام بيان الحكم لا بيان نفي الموضوع