____________________
في قول الله عز وجل: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه (1).
{1} وما عن مجمع البيان عنه عليه السلام في قوله تعالى (لا يحب... الخ) إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكر سوء ما فعله (2) بتقريب أنهما يدلان على أن من هتك ضيفه ولم يقم بما يليق بشأنه في مقام الضيافة جاز له أن يذكره بما فعله من السوء.
وفيه: إن الخبرين ضعيفان.
أما الأول فلجهالة حال المفضل.
وأما الثاني: فللارسال.
{2} الرابع: إن في منع المظلوم من التظلم حرجا عظيما.
وفيه: أولا: إن المراد من دليل نفي الحرج ليس هو الحرج النوعي، بل المراد الحرج الشخصي، فلا ينفع في نفي الحكم كليا.
وثانيا: إن دليل نفي الحرج إنما ينفي الأحكام التي في نفيها امتنان على الأمة، فالحكم الذي يكون نفيه منة على شخص ومنافيا للامتنان على الآخر لا يكون مشمولا لدليل نفي الحرج والمقام من هذا القبيل، لأن جواز الاغتياب مناف للامتنان بالنسبة إلى المغتاب بالفتح.
{3} الخامس: إن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية عن مفسدة فيثبت الجواز، لأن الأحكام تابعة للمصالح.
وفيه: أولا: إن مقاومة هذه المصلحة لا سيما وهي مظنونة للمفسدة المقطوعة الثابتة في الغيبة ممنوعة.
{1} وما عن مجمع البيان عنه عليه السلام في قوله تعالى (لا يحب... الخ) إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكر سوء ما فعله (2) بتقريب أنهما يدلان على أن من هتك ضيفه ولم يقم بما يليق بشأنه في مقام الضيافة جاز له أن يذكره بما فعله من السوء.
وفيه: إن الخبرين ضعيفان.
أما الأول فلجهالة حال المفضل.
وأما الثاني: فللارسال.
{2} الرابع: إن في منع المظلوم من التظلم حرجا عظيما.
وفيه: أولا: إن المراد من دليل نفي الحرج ليس هو الحرج النوعي، بل المراد الحرج الشخصي، فلا ينفع في نفي الحكم كليا.
وثانيا: إن دليل نفي الحرج إنما ينفي الأحكام التي في نفيها امتنان على الأمة، فالحكم الذي يكون نفيه منة على شخص ومنافيا للامتنان على الآخر لا يكون مشمولا لدليل نفي الحرج والمقام من هذا القبيل، لأن جواز الاغتياب مناف للامتنان بالنسبة إلى المغتاب بالفتح.
{3} الخامس: إن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية عن مفسدة فيثبت الجواز، لأن الأحكام تابعة للمصالح.
وفيه: أولا: إن مقاومة هذه المصلحة لا سيما وهي مظنونة للمفسدة المقطوعة الثابتة في الغيبة ممنوعة.