الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح {1} ليدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا على المشهور ويبقي ا لباقي للمسلمين.
____________________
وفيه: إن كون الفتح بغير إذن الإمام ليس من الفاسد، بل تكون الغنيمة حينئذ للإمام عليه السلام لا للمسلمين، بخلاف ما إذا كان بإذنه، ومورد الحمل على الصحة إنما هو ما إذا كان الفعل ذا وجهين الصحة والفساد كما هو واضح.
فتحصل: إن شيئا مما ذكر للخروج عن الأصل المتقدم لا يصلح لذلك.
{1} قوله الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام محياة حال الفتح.
وتنقيح القول بالبحث في مواضع:
الأول: في ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة بإذن الإمام 7 على القول باعتبار الحياة حال الفتح، والمشهور بين الأصحاب ذلك، وعن بعض: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: عموم قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1). ومثله أخبار الغنيمة.
وأورد على هذا الوجه: تارة:
بانصراف هذه الأدلة إلى غير الأرض.
وأخرى: بأن خطاب الخمس فيها متوجه إلى الأشخاص وظاهرها ملك الأشخاص للغنيمة ملكا شخصيا والأراضي ليست كذلك، وإنما هي ملك للنوع.
فتحصل: إن شيئا مما ذكر للخروج عن الأصل المتقدم لا يصلح لذلك.
{1} قوله الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام محياة حال الفتح.
وتنقيح القول بالبحث في مواضع:
الأول: في ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة بإذن الإمام 7 على القول باعتبار الحياة حال الفتح، والمشهور بين الأصحاب ذلك، وعن بعض: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: عموم قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1). ومثله أخبار الغنيمة.
وأورد على هذا الوجه: تارة:
بانصراف هذه الأدلة إلى غير الأرض.
وأخرى: بأن خطاب الخمس فيها متوجه إلى الأشخاص وظاهرها ملك الأشخاص للغنيمة ملكا شخصيا والأراضي ليست كذلك، وإنما هي ملك للنوع.