وهو الذي يقتضيه نفي الحرج {1}. نعم مقتضى بعض أدلتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص، فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا ما لم يملكه الزارع ولا صاحب الأرض بل هو حق لله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه، وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع وليس الأنفال كذلك لكونها مباحة للشيعة، نعم لو قلنا بأن غيرهم يجب عليه أجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تم، ومما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من
الشهيد ومشائخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة معللين ذلك بأن ذلك حق عليه فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها وكذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الاجماع على الحكم أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا جاز المالك والانصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين خلافا لما استظهره المحقق الكركي قدس سره من كلمات الأصحاب و اطلاق الأخبار مع أن الأخبار أكثرها لا عموم فيها ولا اطلاق، نعم بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان، نعم لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الإمام أو على ملك الإمام لا بالإمامة أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا، ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها ففيه وجهان:
____________________
وقد استظهر المصنف قدس سره خلافا لما استظهره المحقق الكركي من كلمات الأصحاب جريان الحكم فيه.
فلاحظ كلمات القوم المنقول طرف منها في المتن فاقض بين العلمين.
{1} وقد استدل له: بأنه الذي يقتضيه نفي الحرج، وباطلاق الأخبار.