لكن الظاهر من قوله ويحرم على المالك المنع أنه عطف على قوله جاز التناول فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع، فالمراد منع المالك المحال والمشتري عنها، وهذا لا اشكال فيه {1} لأن اللازم من فرض صحة الإحالة والشراء تملك المحال والمشتري فلا يجوز منعهما عن ملكهما. وأما قوله قدس سره ولا يحل تناولها بغير ذلك، فلعل المراد به ما تقدم في كلام مشائخ المحقق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العارف. وقد عرفت أن هذا مسلم فتوى ونصا وأن الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين، ثم إن ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه {2} إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين، فلا يخلو عن اشكال. وأما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر والجحود.
فالظاهر منه أيضا ما ذكرنا من جحود الخراج ومنعه رأسا لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل فإنه قدس سره بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق قال بلا فصل: وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا في صرفها في وجهها بناء على كونه نائبا عن المستحق و مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك.
____________________
{1} قوله وهذا لا اشكال فيه.
وفيه أنه إذا لم يجب الدفع إلى الموكل لما وجب الدفع إلى الوكيل.
{2} قوله وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه.
وفيه أنه إذا لم يجب الدفع إلى الموكل لما وجب الدفع إلى الوكيل.
{2} قوله وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه.