____________________
ومنها: ما إذا كانت الأرض أسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها فإن للإمام تقبيلها ممن يعمرها ويؤدي طسقها على ما ذكره المشهور، ولا بأس بتعميم الخراج بنحو يشمل هذين الحقين الأخيرين، وعلى ذلك فالحقوق ثلاثة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام يقع في جهات:
الأولى: إذا أخذ السلطان الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين فهل تبرأ ذممهم عنها كما هو المشهور، بل في الجواهر: نفي الخلاف عن ذلك، أم لا كما هو الظاهر من المصنف قدس سره حيث قال:
{1} وكيف كان فما يأخذ الجائر باق على ملك المأخوذ منه وجهان.
مقتضى القاعدة وإن كان هو الثاني لفرض عدم صرف المال في محله وعدم اعطائه لأهله، ولكن يدل على الأول - مضافا إلى امكان استفادة براءة الذمة من النصوص الآتية الدالة على جواز أخذ تلك الأموال من الجائر، إذ لو لم تكن ذمة المعطي بريئة، وكان المال باقيا على ملكه وجب الرد إليه ولم يجز أخذه والتصرف فيه.
جملة من النصوص: كصحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال عليه السلام: نعم إن شاء (1).
وصحيح عيص بن القاسم عنه عليه السلام في الزكاة: ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (2) ونحوهما غيرهما مما ورد في الزكاة والخمس.
بل الظاهر من بعض النصوص جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة: كصحيح رفاعة قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال عليه السلام: لا (3) وقريب منه غيره ولكن لم يعمل بها أحد كما في الجواهر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام يقع في جهات:
الأولى: إذا أخذ السلطان الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين فهل تبرأ ذممهم عنها كما هو المشهور، بل في الجواهر: نفي الخلاف عن ذلك، أم لا كما هو الظاهر من المصنف قدس سره حيث قال:
{1} وكيف كان فما يأخذ الجائر باق على ملك المأخوذ منه وجهان.
مقتضى القاعدة وإن كان هو الثاني لفرض عدم صرف المال في محله وعدم اعطائه لأهله، ولكن يدل على الأول - مضافا إلى امكان استفادة براءة الذمة من النصوص الآتية الدالة على جواز أخذ تلك الأموال من الجائر، إذ لو لم تكن ذمة المعطي بريئة، وكان المال باقيا على ملكه وجب الرد إليه ولم يجز أخذه والتصرف فيه.
جملة من النصوص: كصحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال عليه السلام: نعم إن شاء (1).
وصحيح عيص بن القاسم عنه عليه السلام في الزكاة: ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (2) ونحوهما غيرهما مما ورد في الزكاة والخمس.
بل الظاهر من بعض النصوص جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة: كصحيح رفاعة قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال عليه السلام: لا (3) وقريب منه غيره ولكن لم يعمل بها أحد كما في الجواهر.