منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
المال حلالا واقعيا فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد اخراج الخمس. نعم {لكن] يمكن الخدشة في أصل الاستدلال بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام حيث إن بعضه حرام وبعضه حلال فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام {1} فمعنى تطهيره تخليصه باخراج الخمس مما فيه من الحرام، فكان المقدار الحلال طاهرا في نفسه إلا أنه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام بحكم الحرام وهو وجوب الاجتناب، فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة العرضية. وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما، وقذرا ذاتيا فلا معنى لتطهيره باخراج خمسه بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية كون الحرام قذر العين، ولازمه أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بد من الاجتناب عنه.
____________________
صيرورة المال حلالا واقعيا بعد اخراج الخمس، ومقتضى جريانه بالأولوية في المقام الحلية الواقعية، فلا يبقى اشتباه حتى تبقى الكراهة.
{1} وأورد عليه المصنف قدس سره بأن الحلال المختلط بالحرام المعلوم وجوده المجهول قدره إنما يكون طاهرا ذاتا، وإنما صار قذرا عرضا بواسطة الاختلاط بالحرام، فيمكن تطهيره باخراج الخمس، فكأن الشارع جعل ذلك مصالحة والخمس بدلا عما فيه من الحرام، و هذا لا يجري في مورد يحتمل كون المال بتمامه حراما وقذرا ذاتا، فإنه لا معنى لتطهيره باخراج خمسه.
ولكن: يمكن الجواب عن هذا الايراد بأن في المقيس عليه إنما يحكم بطهارة المال وإن كان في الواقع مقدار الحرام أزيد من الخمس، فإذا فرضنا صيرورة الحرام الواقعي طاهرا وحلالا واقعا باخراج الخمس لكون ذلك مصالحة في نظر الشارع فليكن في المحتمل كذلك، ومجرد احتمال القذارة الذاتية في مجموع المال لا يمنع من ذلك، فيكون المقام نظير ما لو كان مال مرددا بين شخصين وتصالحا على النصف مثلا.
مع أنه يمكن تصوير صورة يكون المقام مثل المقيس عليه، وهي ما لو علم بحلية بعض الجائزة واحتمل حرمة الباقي مع الجهل بقدره، فإذا ثبت استحباب الخمس في هذه الصورة وارتفعت الكراهة بذلك ثبت الاستحباب وارتفعت الكراهة في غير هذه الصورة أيضا بعدم القول بالفصل.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرمة الغيبة 5
2 الغيبة من الذنوب الكبيرة 10(ش)
3 يشترط الايمان في حرمة الغيبة 11(ش)
4 حكم غيبة الصبي 14(ش)
5 بيان معنى الغيبة 16(ش)
6 كفارة الغيبة 31(ش)
7 مستثنيات الغيبة 39(ش)
8 غيبة المتجاهر بالفسق 41(ش)
9 تظلم المظلوم 50(ش)
10 الغيبة في ترك الأولى 55(ش)
11 ضابط الغيبة الجائزة 57(ش)
12 نصح المستشير 58
13 الاغتياب في مواضع الاستفتاء 61(ش)
14 الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر 63(ش)
15 الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود 64(ش)
16 الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 65(ش)
17 الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة 67(ش)
18 حرمة استماع الغيبة 69
19 جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها 73(ش)
20 حرمة كون الانسان ذا لسانين 78(ش)
21 حقوق الاخوان 80(ش)
22 حرمة القمار 85
23 اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن 87(ش)
24 اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن 88
25 اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن 92(ش)
26 حكم المسابقة بغير رهان 98(ش)
27 حرمة القيادة 103
28 القيافة 104
29 حرمة إتيان القائف وترتيب الأثر على قوله 106(ش)
30 حرمة الكذب وكونه من الكبائر 108
31 حقيقة الوعد وأقسامه 116
32 حكم خلف الوعد 118(ش)
33 حرمة الكذب في الهزل 120(ش)
34 خروج المبالغة عن الكذب 122
35 بيان حقيقة الكذب 123(ش)
36 خروج التورية عن الكذب 125(ش)
37 جواز الكذب لدفع الضرورة 129
38 جواز الكذب لإرادة الاصلاح 144
39 حرمة الكهانة 147
40 حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة 151(ش)
41 حرمة اللهو 152(ش)
42 حرمة اللعب واللغو 160(ش)
43 مدح من لا يستحق المدح 163(ش)
44 حرمة معونة الظالمين 166(ش)
45 حرمة إعانة الظالم في غير جهة ظلمه 168(ش)
46 حرمة النجش 172(ش)
47 حرمة النميمة 176(ش)
48 عدم حرمة النوح في نفسه 179
49 حكم كسب النائحة 182(ش)
50 حرمة الولاية من قبل الجائر 183
51 أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 187(ش)
52 أقسام الولاية من قبل الجائر 192(ش)
53 قبول الولاية عن كره 201(ش)
54 حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه 202(ش)
55 قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير 207(ش)
56 اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه 211(ش)
57 قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة 214(ش)
58 حكم قتل المؤمن بالاكراه أو التقية 215(ش)
59 حكم المستحق للقتل 217(ش)
60 حكم قتل المخالف 218(ش)
61 رسالة النجاشي 220
62 حرمة هجاء المؤمن 226
63 حرمة الهجر 229(ش)
64 أخذ الأجرة على الواجبات 230
65 بيان موضوع هذه المسألة 231(ش)
66 عدم منافاة التعبدية لاخذ الأجرة 234
67 عدم منافاة الوجوب بما هو لأخذ الأجرة 245(ش)
68 أخذ الأجرة على الواجب الكفائي 251(ش)
69 أخذ الأجرة على الواجب التخييري 256(ش)
70 أخذ الأجرة على الواجبات النظامية 259(ش)
71 أخذ الأجرة على المستحب 268(ش)
72 حقيقة النيابة في العبادات 269(ش)
73 الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 276(ش)
74 الأجير لحمل غيره على الطواف 277(ش)
75 أخذ الأجرة على الأذان 279(ش)
76 أخذ الأجرة على الإمامة 281(ش)
77 أخذ الأجرة على الشهادة 282(ش)
78 حرمة بيع المصحف 285(ش)
79 المراد من حرمة بيع المصحف 291(ش)
80 بيع المصحف من الكافر 293(ش)
81 بيع أبعاض المصحف 296
82 جوائز السلطان - الصورة الأولى 297(ش)
83 الصورة الثانية 301(ش)
84 لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز 303(ش)
85 رافع الكراهة عن جوائز السلطان 305(ش)
86 تذييل 308(ش)
87 حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام 310(ش)
88 لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة 324(ش)
89 يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها 331(ش)
90 حكم مجهول المالك 333(ش)
91 لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا 336(ش)
92 أجرة الفحص عن المالك 338(ش)
93 مقدار الفحص عن المالك 340(ش)
94 مصرف مجهول المالك 342(ش)
95 مستحق هذه الصدقة 355(ش)
96 التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 357(ش)
97 الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة 372(ش)
98 لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق 374(ش)
99 أخذ الصدقات والخراج من الجائر 375(ش)
100 شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها 385(ش)
101 حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة 387(ش)
102 ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية 397(ش)
103 اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة 400(ش)
104 لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 404(ش)
105 ليس للخراج قدر معين 405(ش)
106 أخذ غير المستحق للخراج والزكاة 407(ش)
107 شرائط الأراضي الخراجية 409(ش)