____________________
صيرورة المال حلالا واقعيا بعد اخراج الخمس، ومقتضى جريانه بالأولوية في المقام الحلية الواقعية، فلا يبقى اشتباه حتى تبقى الكراهة.
{1} وأورد عليه المصنف قدس سره بأن الحلال المختلط بالحرام المعلوم وجوده المجهول قدره إنما يكون طاهرا ذاتا، وإنما صار قذرا عرضا بواسطة الاختلاط بالحرام، فيمكن تطهيره باخراج الخمس، فكأن الشارع جعل ذلك مصالحة والخمس بدلا عما فيه من الحرام، و هذا لا يجري في مورد يحتمل كون المال بتمامه حراما وقذرا ذاتا، فإنه لا معنى لتطهيره باخراج خمسه.
ولكن: يمكن الجواب عن هذا الايراد بأن في المقيس عليه إنما يحكم بطهارة المال وإن كان في الواقع مقدار الحرام أزيد من الخمس، فإذا فرضنا صيرورة الحرام الواقعي طاهرا وحلالا واقعا باخراج الخمس لكون ذلك مصالحة في نظر الشارع فليكن في المحتمل كذلك، ومجرد احتمال القذارة الذاتية في مجموع المال لا يمنع من ذلك، فيكون المقام نظير ما لو كان مال مرددا بين شخصين وتصالحا على النصف مثلا.
مع أنه يمكن تصوير صورة يكون المقام مثل المقيس عليه، وهي ما لو علم بحلية بعض الجائزة واحتمل حرمة الباقي مع الجهل بقدره، فإذا ثبت استحباب الخمس في هذه الصورة وارتفعت الكراهة بذلك ثبت الاستحباب وارتفعت الكراهة في غير هذه الصورة أيضا بعدم القول بالفصل.
{1} وأورد عليه المصنف قدس سره بأن الحلال المختلط بالحرام المعلوم وجوده المجهول قدره إنما يكون طاهرا ذاتا، وإنما صار قذرا عرضا بواسطة الاختلاط بالحرام، فيمكن تطهيره باخراج الخمس، فكأن الشارع جعل ذلك مصالحة والخمس بدلا عما فيه من الحرام، و هذا لا يجري في مورد يحتمل كون المال بتمامه حراما وقذرا ذاتا، فإنه لا معنى لتطهيره باخراج خمسه.
ولكن: يمكن الجواب عن هذا الايراد بأن في المقيس عليه إنما يحكم بطهارة المال وإن كان في الواقع مقدار الحرام أزيد من الخمس، فإذا فرضنا صيرورة الحرام الواقعي طاهرا وحلالا واقعا باخراج الخمس لكون ذلك مصالحة في نظر الشارع فليكن في المحتمل كذلك، ومجرد احتمال القذارة الذاتية في مجموع المال لا يمنع من ذلك، فيكون المقام نظير ما لو كان مال مرددا بين شخصين وتصالحا على النصف مثلا.
مع أنه يمكن تصوير صورة يكون المقام مثل المقيس عليه، وهي ما لو علم بحلية بعض الجائزة واحتمل حرمة الباقي مع الجهل بقدره، فإذا ثبت استحباب الخمس في هذه الصورة وارتفعت الكراهة بذلك ثبت الاستحباب وارتفعت الكراهة في غير هذه الصورة أيضا بعدم القول بالفصل.