وفي الصحيح أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله {2} وما عن الإمام الكاظم من قوله عليه السلام: لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل [بني] أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا {3}.
____________________
وفيه: إنه تارة نقول إن هذه الأخبار مختصة بما إذا اشتبه الحكم الظاهري أيضا بمعنى أن الواقعة غير معلومة الحكم حتى ظاهرا، فهي أجنبية عن المقام لكون الحكم الظاهري و هو الجواز معلوما لقاعدة اليد.
وأخرى: نقول بشمولها لما إذا اشتبه حكمها الواقعي وإن كان الحكم الظاهري معلوما فيرد على الاستدلال بها: إنه على هذا لا يختص هذا الحكم بما يؤخذ من يد الجائر، لوجود احتمال الحرمة الواقعية في نوع الأموال حتى المأخوذة من عدول المؤمنين.
مع أن مفاد هذه الأخبار ليس هو الكراهة الشرعية، فإنها تدل على الرجحان العقلي الذي لا يترتب عليه سوى عدم الوقوع في المحتمل.
{1} الثالث: إن أخذ المال يوجب محبتهم، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ويترتب عليه من المفاسد مالا يخفى.
وفيه: إن المنهي عنه هو محبتهم، فالموضوع ليس هو المال المشتبه بل من هذه الجهة لا فرق بين المشتبه ومعلوم الحلية.
{2} الرابع: ما في الصحيح: أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله (1).
وفيه: إنه ليس في مقام انشاء الحكم بل الظاهر منه كونه ارشادا إلى أن ذلك يستلزم محبة بقائهم، وهي مرجوحة ولا أقل من احتمال ذلك مع أن هذا لا يختص بالمال المشتبه.
{3} الخامس قول الإمام الكاظم عليه السلام في خبر الفضل (2). المذكور في المتن.
وأخرى: نقول بشمولها لما إذا اشتبه حكمها الواقعي وإن كان الحكم الظاهري معلوما فيرد على الاستدلال بها: إنه على هذا لا يختص هذا الحكم بما يؤخذ من يد الجائر، لوجود احتمال الحرمة الواقعية في نوع الأموال حتى المأخوذة من عدول المؤمنين.
مع أن مفاد هذه الأخبار ليس هو الكراهة الشرعية، فإنها تدل على الرجحان العقلي الذي لا يترتب عليه سوى عدم الوقوع في المحتمل.
{1} الثالث: إن أخذ المال يوجب محبتهم، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ويترتب عليه من المفاسد مالا يخفى.
وفيه: إن المنهي عنه هو محبتهم، فالموضوع ليس هو المال المشتبه بل من هذه الجهة لا فرق بين المشتبه ومعلوم الحلية.
{2} الرابع: ما في الصحيح: أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله (1).
وفيه: إنه ليس في مقام انشاء الحكم بل الظاهر منه كونه ارشادا إلى أن ذلك يستلزم محبة بقائهم، وهي مرجوحة ولا أقل من احتمال ذلك مع أن هذا لا يختص بالمال المشتبه.
{3} الخامس قول الإمام الكاظم عليه السلام في خبر الفضل (2). المذكور في المتن.