____________________
التخصيص بجوائز السلطان وعماله إنما هو لأحل الغلبة.
ثم المال المأخوذ من الجائر مجانا أو بعنوان المعاملة لا يخلو عن أحوال، إذ الأخذ ربما لا يعلم بوجود مال حرام في أموال الجائر، أو يعلم بوجوده ولكن يعلم بعدم كون المأخوذ من تلك الأموال، وربما يعلم بوجوده فيها وعلى الثاني، فإما أن لا يعلم بوجود مال حرام في المأخوذ أو يعلم بذلك، وعلى الأخير، تارة يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا وأخرى يعلم به اجمالا فالصور أربع.
{1} قوله أما الأولى فلا اشكال فيها في جواز الأخذ.
الصورة الأولى أن يأخذ المال من الجائر مع عدم علمه بوجود حرام في أمواله يصلح أن يكون المأخوذ من ذلك، وكما أفاده لا اشكال في جواز الأخذ في هذه الصورة و ذلك لوجوه:
الأول: عموم قاعدة اليد التي هي من القواعد التي عليها بناء العقلاء وعمل المتدينين، وتدل عليها جملة من النصوص، وهي أمارة لملكية ما تحت يد كل شخص له، كما أشبعنا الكلام في ذلك في رسالة القواعد الثلاث.
الثاني: أصالة الصحة الجارية في اعطاء الجائر مجانا أو مع العوض.
وأورد عليها بايرادين:
أحدهما: ما أفاده الأستاذ الأعظم وهو: أن مدرك هذا الأصل إنما هو السيرة وهي من الأدلة اللبية، فلا بد من الأخذ بالمتيقن، وهو نفس العقود والايقاعات مع احراز أهلية المتصرف للتصرف، فلا يكون المقام مجرى لها، إذ الشك في المقام في أهلية الجائر للاعطاء.
وفيه: ما حققناه في الرسالة المشار إليها، من أن أصالة الصحة تجري في موارد الشك من ناحية شرائط العوضين والمتعاقدين أيضا كما تجري في موارد الشك في صحة العقد من جهة الشك في شرائط العقد لقيام السيرة على ذلك.
ثانيهما: ما أفاده بعض مشايخنا المحققين قدس سره وهو: إن أصالة الصحة لا تنفع في جواز
ثم المال المأخوذ من الجائر مجانا أو بعنوان المعاملة لا يخلو عن أحوال، إذ الأخذ ربما لا يعلم بوجود مال حرام في أموال الجائر، أو يعلم بوجوده ولكن يعلم بعدم كون المأخوذ من تلك الأموال، وربما يعلم بوجوده فيها وعلى الثاني، فإما أن لا يعلم بوجود مال حرام في المأخوذ أو يعلم بذلك، وعلى الأخير، تارة يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا وأخرى يعلم به اجمالا فالصور أربع.
{1} قوله أما الأولى فلا اشكال فيها في جواز الأخذ.
الصورة الأولى أن يأخذ المال من الجائر مع عدم علمه بوجود حرام في أمواله يصلح أن يكون المأخوذ من ذلك، وكما أفاده لا اشكال في جواز الأخذ في هذه الصورة و ذلك لوجوه:
الأول: عموم قاعدة اليد التي هي من القواعد التي عليها بناء العقلاء وعمل المتدينين، وتدل عليها جملة من النصوص، وهي أمارة لملكية ما تحت يد كل شخص له، كما أشبعنا الكلام في ذلك في رسالة القواعد الثلاث.
الثاني: أصالة الصحة الجارية في اعطاء الجائر مجانا أو مع العوض.
وأورد عليها بايرادين:
أحدهما: ما أفاده الأستاذ الأعظم وهو: أن مدرك هذا الأصل إنما هو السيرة وهي من الأدلة اللبية، فلا بد من الأخذ بالمتيقن، وهو نفس العقود والايقاعات مع احراز أهلية المتصرف للتصرف، فلا يكون المقام مجرى لها، إذ الشك في المقام في أهلية الجائر للاعطاء.
وفيه: ما حققناه في الرسالة المشار إليها، من أن أصالة الصحة تجري في موارد الشك من ناحية شرائط العوضين والمتعاقدين أيضا كما تجري في موارد الشك في صحة العقد من جهة الشك في شرائط العقد لقيام السيرة على ذلك.
ثانيهما: ما أفاده بعض مشايخنا المحققين قدس سره وهو: إن أصالة الصحة لا تنفع في جواز