____________________
وهذه النصوص إما مختصة بهذه الصورة أو تدل على حكمها بالاطلاق أو بالأولوية كما سيأتي.
{1} قوله إنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له.
وحاصله أن خبر الإحتجاج (1) المروي في المتن يدل على أن شرط الحلية وجود مال حلال للجائر وإلا فلا يجوز.
وأورد عليه السيد الفقيه وتبعه الأستاذ الأعظم: بأن مورد كلامنا هي الصورة الأولى وهي ما إذا لم يعلم باشتمال أموال الجائر على مال محرم، ومفروض الرواية عكس ذلك، وثبوت مال محرم فيها، لأن مال الوقف الذي في يده مال محرم، ويحتمل أن يكون ما أخذه السائل منه.
ولكن: يمكن أن يقال: إن نظر المصنف قدس سره إلى أن الرواية شاملة للمورد من جهة أنه يمكن في مورد الرواية أن يكون مال الوقف معينا علم السائل بصرفه في غير محله، و لا يحتمل أن يكون ما أعطى له منه، ولكن احتمل أن يكون من حرام آخر لعدم تورعه عن الحرام، فمن عدم الاستفصال يستكشف ثبوت الحكم في هذه الصورة أيضا.
{1} قوله إنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له.
وحاصله أن خبر الإحتجاج (1) المروي في المتن يدل على أن شرط الحلية وجود مال حلال للجائر وإلا فلا يجوز.
وأورد عليه السيد الفقيه وتبعه الأستاذ الأعظم: بأن مورد كلامنا هي الصورة الأولى وهي ما إذا لم يعلم باشتمال أموال الجائر على مال محرم، ومفروض الرواية عكس ذلك، وثبوت مال محرم فيها، لأن مال الوقف الذي في يده مال محرم، ويحتمل أن يكون ما أخذه السائل منه.
ولكن: يمكن أن يقال: إن نظر المصنف قدس سره إلى أن الرواية شاملة للمورد من جهة أنه يمكن في مورد الرواية أن يكون مال الوقف معينا علم السائل بصرفه في غير محله، و لا يحتمل أن يكون ما أعطى له منه، ولكن احتمل أن يكون من حرام آخر لعدم تورعه عن الحرام، فمن عدم الاستفصال يستكشف ثبوت الحكم في هذه الصورة أيضا.