أشتريه أحب إلى من أن أبيعه ومثله رواية روح بن عبد الرحيم. وزاد فيه قلت:
فما ترى أن أعطى على كتابته أجرا قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله، ثم إنهم اشتروا بعد ذلك وقوله أشتريه أحب إلى من أن أبيعه ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أخر غيرها، فيجوز تملك الكتابة بالأجرة فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس وغيرهما لكن الانصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم و حصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا ولا دلالة فيه على كيفية الشراء وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغيره.
____________________
وفيه: إن قوله: وما عملته... إلى آخره الظاهر أن المراد به هو مثل التصحيف و خياطة الكراريس لا الكتابة، وأيضا الظاهر أن المراد به هو الأثر الحاصل من هذه الأعمال لا نفس الفعل، وإلا فلا وجه لجعل العمل بعد وقوعه موردا للإجارة.
فالمتعين في دفع المنافاة أن يقال: إن المراد من الخبر الأول الورق المشتمل على الخطوط كما تقدم ومن الأخبار المجوزة الورق المجرد.
{1} الطائفة الثانية: ما دل على الجواز: كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها فقال عليه السلام: إنما كان يوضع عند القامة والمنبر - إلى أن قال - أشتريه أحب إلى من أن أبيعه (1) ونحوه خبر روح بن عبد الرحيم (2).
فالمتعين في دفع المنافاة أن يقال: إن المراد من الخبر الأول الورق المشتمل على الخطوط كما تقدم ومن الأخبار المجوزة الورق المجرد.
{1} الطائفة الثانية: ما دل على الجواز: كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها فقال عليه السلام: إنما كان يوضع عند القامة والمنبر - إلى أن قال - أشتريه أحب إلى من أن أبيعه (1) ونحوه خبر روح بن عبد الرحيم (2).