____________________
القبض فيما كان القبض جزء الناقل كالهبة، فإن جوازه فيها ليس مترتبا على صحة العقد، مع أن صحة العقد تتوقف على جوازه.
وفيه: إن الشك في جواز القبض لا يعتنى به لجريان أصالة الصحة في نفس الاعطاء الخارجي، ولا يدفع هذا الاحتمال بإجراء أصالة الصحة في العقد كي يرد المحذور المذكور.
{1} وقد استدل المصنف قدس سره لجواز الأخذ في هذه الصورة بوجهين آخرين:
أحدهما: الاجماع.
وفيه: إن مدرك المجمعين معلوم، فليس هو اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
ثانيهما: الأصل.
إن أريد به قاعدة اليد، أو أصالة الصحة، فالاستدلال به متين.
وإن أريد به أصالة الإباحة، فيرد عليه: إن هذا الأصل محكوم لأصالة عدم انتقال ذلك المال الخاص إلى الجائر من مالكه السابق، وعدم صيرورة الجائر مالكا له.
{2} الثالث: الروايات الخاصة الواردة في المقام.
كصحيح أبي ولاد قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلى وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر (1).
وصحيح أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال عليه السلام: نعم (2) ونحو هما غير هما.
وفيه: إن الشك في جواز القبض لا يعتنى به لجريان أصالة الصحة في نفس الاعطاء الخارجي، ولا يدفع هذا الاحتمال بإجراء أصالة الصحة في العقد كي يرد المحذور المذكور.
{1} وقد استدل المصنف قدس سره لجواز الأخذ في هذه الصورة بوجهين آخرين:
أحدهما: الاجماع.
وفيه: إن مدرك المجمعين معلوم، فليس هو اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
ثانيهما: الأصل.
إن أريد به قاعدة اليد، أو أصالة الصحة، فالاستدلال به متين.
وإن أريد به أصالة الإباحة، فيرد عليه: إن هذا الأصل محكوم لأصالة عدم انتقال ذلك المال الخاص إلى الجائر من مالكه السابق، وعدم صيرورة الجائر مالكا له.
{2} الثالث: الروايات الخاصة الواردة في المقام.
كصحيح أبي ولاد قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلى وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر (1).
وصحيح أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال عليه السلام: نعم (2) ونحو هما غير هما.