وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه.
____________________
{1} بأن أخذ العوض إنما يكون لمقدمة هذا الواجب التي هي واجبة بالوجوب الكفائي، إذ الطبابة مثلا إنما تتوقف على الجمع بين الطبيب والمريض، وهو كما يكون بحضور الطبيب عند المريض، كذلك يكون باحضار الأولياء المريض عند الطبيب.
ويرد عليه: قدس سره أن الطبابة بمعنى اعلام الدواء واجبة على الطبيب، ومقدمة هذا الواجب التي يعقل أن تصير واجبة بالوجوب المقدمي إنما هي ما يكون فعل الطبيب نفسه، ولا يعقل أن يجب الاحضار بالوجوب المقدمي المترشح من وجوب الطبابة المتوجه إلى الطبيب كما لا يخفى، فالحضور أيضا واجب عيني لا يجوز أخذ العوض عليه، مع أن لازم هذا الوجه هو عدم جواز أخذ العوض في صورة الاحضار، وبناء المشهور على الجواز في هذه الصورة أيضا.
{2} تقدم الكلام في ذلك مفصلا وعرفت عدم تماميته فلا نعيد.
ويرد عليه: قدس سره أن الطبابة بمعنى اعلام الدواء واجبة على الطبيب، ومقدمة هذا الواجب التي يعقل أن تصير واجبة بالوجوب المقدمي إنما هي ما يكون فعل الطبيب نفسه، ولا يعقل أن يجب الاحضار بالوجوب المقدمي المترشح من وجوب الطبابة المتوجه إلى الطبيب كما لا يخفى، فالحضور أيضا واجب عيني لا يجوز أخذ العوض عليه، مع أن لازم هذا الوجه هو عدم جواز أخذ العوض في صورة الاحضار، وبناء المشهور على الجواز في هذه الصورة أيضا.
{2} تقدم الكلام في ذلك مفصلا وعرفت عدم تماميته فلا نعيد.