فإن قلت الموجود في الخارج من الأجير ليس إلا الصلاة عن الميت مثلا و هذا متعلق الإجارة والنيابة، فإن لم يمكن الاخلاص في متعلق الإجارة لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت، وإن أمكن الاخلاص لم يناف لأخذ الأجرة كما ادعيت وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا، ونفس الصلاة شيئا آخر حتى يكون الأول متعلقا للإجارة، والثاني: موردا للاخلاص قلت: القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة، وإن اتحد خارجا مع ما يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير، و بهذا الاعتبار ينقسم في حقه إلى المباح والراجح والمرجوح وفعل للمنوب عنه، بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال {1}.
____________________
حصول القرب لنفسه لا للمنوب عنه، إذ القرب المعنوي كالقرب الحسي، فالتقرب المعتبر في العمل العبادي النيابي غير قابل للنيابة.
أما الايراد الأول فقد أجابوا عنه بأجوبة كلها مبتنية على تسليم منافاة أخذ الأجرة للاخلاص وحيث عرفت عدم منافاته له فلا مورد لهذا الايراد أصلا.
{1} أحدها: ما فهمه الأستاذ الأعظم وغيره من كلام المصنف قدس سره في
أما الايراد الأول فقد أجابوا عنه بأجوبة كلها مبتنية على تسليم منافاة أخذ الأجرة للاخلاص وحيث عرفت عدم منافاته له فلا مورد لهذا الايراد أصلا.
{1} أحدها: ما فهمه الأستاذ الأعظم وغيره من كلام المصنف قدس سره في