____________________
وأورد عليه السيد الفقيه: بأنه في المقام أيضا يرجع بعوض المبذول الذي هو العمل، والواجب إنما هو بذل العمل، فما هو الواجب شئ، وما يؤخذ عوضه شئ آخر.
يرد على السيد قدس سره: إن بذل العمل ليس إلا ايجاده، وقد حقق في محله أن الايجاد والوجود متحدان ذاتا ومتغايران بالاعتبار، فالعمل عين بذله وايجاده لا شئ في مقابله، و هذا بخلاف بذل الأعيان فإنه غير المبذول.
ويرد على المصنف قدس سره: إن ملاك عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب عند المصنف قدس سره هو سقوط احترامه، وأن استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه، وهذا الملاك بعينه موجود في المبذول أيضا، إذ الواجب وإن كان بذله إلا أن لازمه عدم دخل طيب نفسه في التصرف في المبذول واتلافه الذي هو الملاك في سلب الاحترام عنده، والمفروض أن المال الذي لا احترام له لا يجوز أخذ العوض عليه، فلا مناص عن الالتزام بعدم جواز أخذ العوض إذا وجب البذل عينا على هذا المسلك.
لكنك عرفت فساد المبنى.
{1} النقص الثالث: أنه يجب على الأم المرضعة ارضاع اللبن بناء على توقف الحياة عليه، مع أنه يجوز أخذ العوض عليه.
وأجاب عنه بجوابين:
{2} أحدهما: ما ذكره في الجواب عن النقض الأول.
{3} الثاني: ما أجاب به عن النقض الثاني، وقد عرفت ما في كليهما.
ولما كانت هذه الوجوه، غير تامة عند المصنف قدس سره فقد قيد عدم جواز أخد الأجرة على الواجب النظامي بما إذا كان وجوبه عينيا تعينيا وحيث توجه إلى أن الأصحاب ملتزمون بجواز أخذها حتى في هذه الصورة - كما إذا تعينت الطبابة على طبيب - فلذا تصدى للجواب عنه.
يرد على السيد قدس سره: إن بذل العمل ليس إلا ايجاده، وقد حقق في محله أن الايجاد والوجود متحدان ذاتا ومتغايران بالاعتبار، فالعمل عين بذله وايجاده لا شئ في مقابله، و هذا بخلاف بذل الأعيان فإنه غير المبذول.
ويرد على المصنف قدس سره: إن ملاك عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب عند المصنف قدس سره هو سقوط احترامه، وأن استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه، وهذا الملاك بعينه موجود في المبذول أيضا، إذ الواجب وإن كان بذله إلا أن لازمه عدم دخل طيب نفسه في التصرف في المبذول واتلافه الذي هو الملاك في سلب الاحترام عنده، والمفروض أن المال الذي لا احترام له لا يجوز أخذ العوض عليه، فلا مناص عن الالتزام بعدم جواز أخذ العوض إذا وجب البذل عينا على هذا المسلك.
لكنك عرفت فساد المبنى.
{1} النقص الثالث: أنه يجب على الأم المرضعة ارضاع اللبن بناء على توقف الحياة عليه، مع أنه يجوز أخذ العوض عليه.
وأجاب عنه بجوابين:
{2} أحدهما: ما ذكره في الجواب عن النقض الأول.
{3} الثاني: ما أجاب به عن النقض الثاني، وقد عرفت ما في كليهما.
ولما كانت هذه الوجوه، غير تامة عند المصنف قدس سره فقد قيد عدم جواز أخد الأجرة على الواجب النظامي بما إذا كان وجوبه عينيا تعينيا وحيث توجه إلى أن الأصحاب ملتزمون بجواز أخذها حتى في هذه الصورة - كما إذا تعينت الطبابة على طبيب - فلذا تصدى للجواب عنه.