____________________
المقام، وهو: إن للنائب فعلين:
أحدهما: فعل جانحي قلبي، وهو جعل نفسه بدلا عن المنوب عنه في الاتيان بتكاليفه وتنزيل نفسه منزلته، وهذه هي حقيقة النيابة والأمر المتعلق بها أمر غير عبادي والأجرة إنما تجعل في مقابل هذا الفعل.
ثانيهما: ما هو فعل جارحي، وهو ذات العمل كالصلاة والحج، والأمر المتعلق به أمر تعبدي، ولم تجعل الأجرة بإزائه، ولكل من الفعلين غاية مترتبة عليه، فلا تنافي بين كون النيابة بقصد أخذ الأجرة وذات العبادة بداعي الاخلاص، وهذا الوجه هو الذي ذكره المصنف قدس سره في كتاب القضاء.
وفيه: إنه إذا كانت الأجرة بإزاء النيابة نفسها لزم استحقاقها بمجرد ذلك التنزيل القلبي وإن لم يأت بالمنوب فيه، وهو بديهي البطلان، وإن كانت بإزاء نفس العمل عاد المحذور.
{1} ثانيها: ما هو المستفاد من عبارة المكاسب في المقام وعبارة الفرائد في مبحث أصالة الصحة، وحاصله: إن العبادة النيابية كالصلاة إذا تحققت في الخارج كان لها اعتباران، وباعتبار هي فعل النائب، ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشرائط، وباعتبار هي فعل المنوب عنه، ولذا يراعى فيها القصر والاتمام، وهي بالاعتبار الأول لا يجب التقرب فيها كي يمنع عن أخذ الأجرة وبالاعتبار الثاني
أحدهما: فعل جانحي قلبي، وهو جعل نفسه بدلا عن المنوب عنه في الاتيان بتكاليفه وتنزيل نفسه منزلته، وهذه هي حقيقة النيابة والأمر المتعلق بها أمر غير عبادي والأجرة إنما تجعل في مقابل هذا الفعل.
ثانيهما: ما هو فعل جارحي، وهو ذات العمل كالصلاة والحج، والأمر المتعلق به أمر تعبدي، ولم تجعل الأجرة بإزائه، ولكل من الفعلين غاية مترتبة عليه، فلا تنافي بين كون النيابة بقصد أخذ الأجرة وذات العبادة بداعي الاخلاص، وهذا الوجه هو الذي ذكره المصنف قدس سره في كتاب القضاء.
وفيه: إنه إذا كانت الأجرة بإزاء النيابة نفسها لزم استحقاقها بمجرد ذلك التنزيل القلبي وإن لم يأت بالمنوب فيه، وهو بديهي البطلان، وإن كانت بإزاء نفس العمل عاد المحذور.
{1} ثانيها: ما هو المستفاد من عبارة المكاسب في المقام وعبارة الفرائد في مبحث أصالة الصحة، وحاصله: إن العبادة النيابية كالصلاة إذا تحققت في الخارج كان لها اعتباران، وباعتبار هي فعل النائب، ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشرائط، وباعتبار هي فعل المنوب عنه، ولذا يراعى فيها القصر والاتمام، وهي بالاعتبار الأول لا يجب التقرب فيها كي يمنع عن أخذ الأجرة وبالاعتبار الثاني