وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة يرشد إلى خروجها عما نحن فيه وأما باذل المال للمضطر {1} فهو إنما يرجع بعوض المبذول لا بأجرة البذل {2} فلا يرد نقضا في المسألة.
____________________
المستفيضة الدالة على أن للوصي أن يأخذ شيئا، المحمول على أجرة المثل فتوى ونصا، بملاحظة احترام عمله.
وفي كلا الوجهين نظر:
أما الأول: فمضافا إلى مناقضته للوجه الثاني: إذ لو لم يكن عوضا بل كان حكما تعبديا لما كان العمل محترما في نظر الشارع كي يحمل ذلك على أجرة المثل.
أنه ينافي مع صحيح هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ فقال عليه السلام: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك (1). فإن ظاهره كون ما يأخذه الوصي عوضا عن عمله.
وأما الثاني: فلأنه إذا كان أخذ العوض على الواجب مناقضا لوجوبه عقلا ولا يجتمعان فلا بد من توجيه تلك النصوص والفتاوى.
فالصحيح أن يقال: إنه بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب - كما هو المفروض في هذه النقوض - تحمل النصوص على أن الشارع الأقدس ولاية اعتبر كون الصغير مستحقا لعمل الوصي بعوض، فكأنه عامل الطرفان على ذلك، فلا يكون من قبيل أخذ العوض على الواجب، بل ايجاب العمل نشأ من استحقاق الصغير له، فهو من قبيل وجوب أداء ما يستحقه الغير.
{1} النقص الثاني: أنه يجب بذل المال للمضطر، مع أنه لا كلام في لزوم العوض عليه، وأجاب عنه.
{2} بأن العوض إنما هو للمبذول، والواجب هو البذل، فما هو الواجب غير ما جعل العوض له.
وفي كلا الوجهين نظر:
أما الأول: فمضافا إلى مناقضته للوجه الثاني: إذ لو لم يكن عوضا بل كان حكما تعبديا لما كان العمل محترما في نظر الشارع كي يحمل ذلك على أجرة المثل.
أنه ينافي مع صحيح هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ فقال عليه السلام: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك (1). فإن ظاهره كون ما يأخذه الوصي عوضا عن عمله.
وأما الثاني: فلأنه إذا كان أخذ العوض على الواجب مناقضا لوجوبه عقلا ولا يجتمعان فلا بد من توجيه تلك النصوص والفتاوى.
فالصحيح أن يقال: إنه بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب - كما هو المفروض في هذه النقوض - تحمل النصوص على أن الشارع الأقدس ولاية اعتبر كون الصغير مستحقا لعمل الوصي بعوض، فكأنه عامل الطرفان على ذلك، فلا يكون من قبيل أخذ العوض على الواجب، بل ايجاب العمل نشأ من استحقاق الصغير له، فهو من قبيل وجوب أداء ما يستحقه الغير.
{1} النقص الثاني: أنه يجب بذل المال للمضطر، مع أنه لا كلام في لزوم العوض عليه، وأجاب عنه.
{2} بأن العوض إنما هو للمبذول، والواجب هو البذل، فما هو الواجب غير ما جعل العوض له.