____________________
هو العمل لا بشرط من المجانية وأخذ العوض.
وفيه: إن مقتضى هذا الوجه جواز أخذ الأجرة على جميع الواجبات سوى ما وجب مجانا، وبعبارة أخرى: إن المانع المتوهم لم يكن ظهور الأدلة في المجانية، بل كان هو التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض، فلا يعقل على هذا جعل الوجوب على شئ مشروطا بالعوض، ولا مطلقا بالنسبة إليه.
الثامن: إن هذه الصناعات إنما تجب لحفظ النظام، وهو إنما يتوقف على التكسب بها فايجابها تبرعا نقض للغرض.
وفيه: إن من المشاهد بالوجدان استقامة النظام لو أتى بها تبرعا، فالصغرى ممنوعة.
التاسع: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وهو: إن الواجب على الأجير هو بذل عمله، أي تعلق التكليف أو الوضع بالمعنى المصدري لا بنتيجة عمله التي هي المعنى لاسم المصدر، فإن الطبيب وإن وجب عليه الطبابة عينا إلا أنه مالك لعمله، والأجرة تقع بإزاء العمل الذي هو مناط مالية المال لا بإزاء قوله من حيث الاصدار وبالجملة: متعلق الوجوب في الواجبات النظامية هو العمل بالمعنى المصدري، وعليه فلا مانع من أخذ الأجرة على نتيجة العمل.
وفيه: إن الفعل من حيث المعنى المصدري عين الفعل من حيث اسم المصدر، والفرق بينهما اعتباري كما حقق في محله، وعليه فالواجب بعينه هو العمل المستأجر عليه.
{1} المصنف قدس سره بعد بنائه على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني أورد على نفسه بنقوض ثلاثة:
الأول: جواز أخذ الوصي الأجرة على عمله حتى مع وجوب العمل عليه عينا.
وأجاب عنه بوجهين:
أحدهما: ما أفاده سابقا: وهو: إن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة.
{1} ثانيهما: ما أفاده في المقام: وهو: إنه من جهة الاجماع والنصوص
وفيه: إن مقتضى هذا الوجه جواز أخذ الأجرة على جميع الواجبات سوى ما وجب مجانا، وبعبارة أخرى: إن المانع المتوهم لم يكن ظهور الأدلة في المجانية، بل كان هو التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض، فلا يعقل على هذا جعل الوجوب على شئ مشروطا بالعوض، ولا مطلقا بالنسبة إليه.
الثامن: إن هذه الصناعات إنما تجب لحفظ النظام، وهو إنما يتوقف على التكسب بها فايجابها تبرعا نقض للغرض.
وفيه: إن من المشاهد بالوجدان استقامة النظام لو أتى بها تبرعا، فالصغرى ممنوعة.
التاسع: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وهو: إن الواجب على الأجير هو بذل عمله، أي تعلق التكليف أو الوضع بالمعنى المصدري لا بنتيجة عمله التي هي المعنى لاسم المصدر، فإن الطبيب وإن وجب عليه الطبابة عينا إلا أنه مالك لعمله، والأجرة تقع بإزاء العمل الذي هو مناط مالية المال لا بإزاء قوله من حيث الاصدار وبالجملة: متعلق الوجوب في الواجبات النظامية هو العمل بالمعنى المصدري، وعليه فلا مانع من أخذ الأجرة على نتيجة العمل.
وفيه: إن الفعل من حيث المعنى المصدري عين الفعل من حيث اسم المصدر، والفرق بينهما اعتباري كما حقق في محله، وعليه فالواجب بعينه هو العمل المستأجر عليه.
{1} المصنف قدس سره بعد بنائه على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني أورد على نفسه بنقوض ثلاثة:
الأول: جواز أخذ الوصي الأجرة على عمله حتى مع وجوب العمل عليه عينا.
وأجاب عنه بوجهين:
أحدهما: ما أفاده سابقا: وهو: إن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة.
{1} ثانيهما: ما أفاده في المقام: وهو: إنه من جهة الاجماع والنصوص