____________________
التزم بعض بأن باب النيابة باب إهداء الثواب.
والتزم المحقق الخراساني قدس سره على ما نسب إليه بعدم لزوم قصد التقرب على النائب و إن رضا المنوب عنه بما نسب إليه كاف في مقربية العمل له.
ولكن بما أن باب النيابة ممتاز عن باب اهداء الثواب، وحديث كفاية رضا المنوب عنه في مقربية العمل له لا يجدي بالنسبة إلى الميت، فلا بد من جواب آخر.
والحق في هذا المقام أن يقال: إن سقوط التكليف عن المنوب عنه إنما هو لحصول الغرض من اتيان النائب بذلك العمل نيابة عنه الذي عرفت أنه مأمور به بالأمر الاستحبابي وقصد النائب التقرب إنما يكون لأحل الأمر المتوجه إلى النائب نفسه، و حصول القرب المعنوي بالمعنى الملازم لفراغ الذمة عن التكاليف إنما يكون لأحل فراغ ذمة المنوب عنه عنها، وبالمعنى الآخر لا نتعقله، واعطاء الثواب إنما هو باختيار الله تعالى فقد وعد على اعطائه بالمنوب عنه لو أتى النائب بالعمل نيابة عنه.
{1} قوله: ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف.
الظاهر تمامية ما أفاده قدس سره بناء على منافاة أخذ الأجرة للعبادية، إذ كما أن لازم تلك عدم صحة الإجارة على العبادة كما تقدم، كذلك. لازمها عدم وقوع ما يؤتى به لاستحقاق الغير بالإجارة على وجه العبادة لنفسه لفرض عدم اجتماع الخلوص مع الاتيان بداعي استحقاق الغير بالإجارة.
فلا يرد عليه ما أورده السيد الفقيه قدس سره من: إن عمدة المنع في المسألة السابقة إنما هي عدم امكان الخلوص في التعبديات ولزوم كون الأكل بالباطل واللغوية والسفهية في غيرها وفي المقام لا يجري شئ من الوجهين.
والتزم المحقق الخراساني قدس سره على ما نسب إليه بعدم لزوم قصد التقرب على النائب و إن رضا المنوب عنه بما نسب إليه كاف في مقربية العمل له.
ولكن بما أن باب النيابة ممتاز عن باب اهداء الثواب، وحديث كفاية رضا المنوب عنه في مقربية العمل له لا يجدي بالنسبة إلى الميت، فلا بد من جواب آخر.
والحق في هذا المقام أن يقال: إن سقوط التكليف عن المنوب عنه إنما هو لحصول الغرض من اتيان النائب بذلك العمل نيابة عنه الذي عرفت أنه مأمور به بالأمر الاستحبابي وقصد النائب التقرب إنما يكون لأحل الأمر المتوجه إلى النائب نفسه، و حصول القرب المعنوي بالمعنى الملازم لفراغ الذمة عن التكاليف إنما يكون لأحل فراغ ذمة المنوب عنه عنها، وبالمعنى الآخر لا نتعقله، واعطاء الثواب إنما هو باختيار الله تعالى فقد وعد على اعطائه بالمنوب عنه لو أتى النائب بالعمل نيابة عنه.
{1} قوله: ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف.
الظاهر تمامية ما أفاده قدس سره بناء على منافاة أخذ الأجرة للعبادية، إذ كما أن لازم تلك عدم صحة الإجارة على العبادة كما تقدم، كذلك. لازمها عدم وقوع ما يؤتى به لاستحقاق الغير بالإجارة على وجه العبادة لنفسه لفرض عدم اجتماع الخلوص مع الاتيان بداعي استحقاق الغير بالإجارة.
فلا يرد عليه ما أورده السيد الفقيه قدس سره من: إن عمدة المنع في المسألة السابقة إنما هي عدم امكان الخلوص في التعبديات ولزوم كون الأكل بالباطل واللغوية والسفهية في غيرها وفي المقام لا يجري شئ من الوجهين.