فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الاخلاص فهو كالتوصلي.
وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد كان حكمه كالتعييني.
وأما الكفائي فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأحل باذل الأجرة فهو العامل في الحقيقة، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الأجرة عليه، نعم يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة لكنه يخرج عن محل الكلام لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، فافهم.
____________________
لأن يمتثل الأمر بالدفن الواجب عليه بتخصيصه بأرض صلبة، أو أن يستأجر الخياط الذي وجب عليه خياطة ثوب زيد، وكان مخيرا في موضع الخياطة، بأن يخيط ذلك الثوب في منزله لتعلق غرض عقلائي به صح ما ذكر، فإن تخصيص الواجب بهذه الخصوصية ليس بواجب.
وأما إن كان مورد الإجارة هو الحصة الخاصة والفرد الخاص.
وبعبارة أخرى: الواجب المتخصص بالخصوصية، فلا يتم، إذ العمل المستأجر عليه حين وقوعه يقع مصداقا لما هو مملوك لله تعالى، ومسلوب الاحترام والقدرة، وما يجوز أن يقهر عليه، فعلى فرض كون هذه الأمور مانعة عن صحة الإجارة لم تصح في المقام.
وبما ذكرناه ظهر ما في استدلال المصنف قدس سره للجواز.
{1} قال إنه محترم لا يقهر المكلف عليه فجاز أخذ الأجرة بإزائه.
نعم لو كان مراده الفرض الأول - كما لعله الظاهر من عبارة المكاسب - تم ما ذكره.
وأما إن كان مورد الإجارة هو الحصة الخاصة والفرد الخاص.
وبعبارة أخرى: الواجب المتخصص بالخصوصية، فلا يتم، إذ العمل المستأجر عليه حين وقوعه يقع مصداقا لما هو مملوك لله تعالى، ومسلوب الاحترام والقدرة، وما يجوز أن يقهر عليه، فعلى فرض كون هذه الأمور مانعة عن صحة الإجارة لم تصح في المقام.
وبما ذكرناه ظهر ما في استدلال المصنف قدس سره للجواز.
{1} قال إنه محترم لا يقهر المكلف عليه فجاز أخذ الأجرة بإزائه.
نعم لو كان مراده الفرض الأول - كما لعله الظاهر من عبارة المكاسب - تم ما ذكره.