____________________
{1} هذا هو الوجه الثاني وحاصله أن عمل الحر وإن كان مالا في نفسه لكنه إذا وجب سقط احترامه، لأن الوجوب عليه رافع لاختياره وتسلطه على الترك، فهو مقهور على ايجاده، ويستوفي العمل منه من دون دخل لرضاه وإذنه المقومين لاحترام المال في ذلك.
واستشهد لذلك: بأنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بعمل، وكان يرجع نفعه إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عد أكلا للمال مجانا وبلا عوض.
وفيه: أنه إن كان المدعي أن الوجوب الشرعي يوجب سلب المالية عن العمل، فيرد عليه: إن الوجوب إنما يوجب سلب الاحترام، بمعنى أنه لا يجوز التصرف فيه لأحد إلا مع إذنه ورضاه، وله السلطان عليه، وليس لأحد مزاحمته، ولا يوجب سلب الاحترام من حيث ماليته المقتضية أن لا يذهب هدرا وبلا تدارك، ونظير المقام ترخيص الشارع المارة في الأكل من الثمرة وترخيص الأكل من بيوت الأقارب، فإن هذا الترخيص
واستشهد لذلك: بأنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بعمل، وكان يرجع نفعه إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عد أكلا للمال مجانا وبلا عوض.
وفيه: أنه إن كان المدعي أن الوجوب الشرعي يوجب سلب المالية عن العمل، فيرد عليه: إن الوجوب إنما يوجب سلب الاحترام، بمعنى أنه لا يجوز التصرف فيه لأحد إلا مع إذنه ورضاه، وله السلطان عليه، وليس لأحد مزاحمته، ولا يوجب سلب الاحترام من حيث ماليته المقتضية أن لا يذهب هدرا وبلا تدارك، ونظير المقام ترخيص الشارع المارة في الأكل من الثمرة وترخيص الأكل من بيوت الأقارب، فإن هذا الترخيص