____________________
الوجه الثالث: إن دليل صحة الإجارة إنما هو عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1).
وهو لا يعقل أن يشمل المقام، إذ اللازم من شموله أخذ داعي الأمر الذي هو قيد في متعلق الإجارة قيدا في متعلق الأمر بالوفاء، وهو باطل لما حقق في محله من عدم معقولية أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم يبق ما يكون دليلا على صحة الإجارة والأصل في المعاملات هو الفساد.
وفيه: أولا: إنه قد حقق في محله إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الأول، و على فرض عدم امكانه يمكن أخذه في متعلق الأمر الثاني.
وثانيا: أن دليل صحة الإجارة لا ينحصر بالأمر بالوفاء بالعقود، بل في آية التجارة عن تراض (2). غنى وكفاية.
الوجه الرابع: إن دليل صحة الإجارة هو عموم (أوفوا بالعقود) وهو لا يمكن شموله للمقام، إذ الوفاء عبارة عن إتيان العمل المستأجر عليه أداء لحق المستأجر، وهذا لا يجتمع مع الاتيان به أداء لحق الله سبحانه وامتثالا لأمره.
وعليه فإن قصد الوفاء فقد ذهب الخلوص وفسدت العبادة وهو مع ذلك لا يكون وفاء.
وإن قصد الاخلاص فلم يقصد الوفاء بعقد الإجارة، فلا بد وأن ترفع اليد عن الأمر بالوفاء لعدم التمكن من امتثاله على كل تقدير، فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم يبق ما يكون دليلا على صحة الإجارة.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم انحصار دليل صحة الإجارة بعموم آية الوفاء بالعقود.
وثانيا: إن الوفاء بالعقد الذي أمر به ليس عبارة عن إتيان العمل المستأجر عليه بقصد أنه مخصوص بالمستأجر ومملوك له، بل هو عبارة عن إتيان ما يكون وفاء بالحمل
وهو لا يعقل أن يشمل المقام، إذ اللازم من شموله أخذ داعي الأمر الذي هو قيد في متعلق الإجارة قيدا في متعلق الأمر بالوفاء، وهو باطل لما حقق في محله من عدم معقولية أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم يبق ما يكون دليلا على صحة الإجارة والأصل في المعاملات هو الفساد.
وفيه: أولا: إنه قد حقق في محله إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الأول، و على فرض عدم امكانه يمكن أخذه في متعلق الأمر الثاني.
وثانيا: أن دليل صحة الإجارة لا ينحصر بالأمر بالوفاء بالعقود، بل في آية التجارة عن تراض (2). غنى وكفاية.
الوجه الرابع: إن دليل صحة الإجارة هو عموم (أوفوا بالعقود) وهو لا يمكن شموله للمقام، إذ الوفاء عبارة عن إتيان العمل المستأجر عليه أداء لحق المستأجر، وهذا لا يجتمع مع الاتيان به أداء لحق الله سبحانه وامتثالا لأمره.
وعليه فإن قصد الوفاء فقد ذهب الخلوص وفسدت العبادة وهو مع ذلك لا يكون وفاء.
وإن قصد الاخلاص فلم يقصد الوفاء بعقد الإجارة، فلا بد وأن ترفع اليد عن الأمر بالوفاء لعدم التمكن من امتثاله على كل تقدير، فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم يبق ما يكون دليلا على صحة الإجارة.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم انحصار دليل صحة الإجارة بعموم آية الوفاء بالعقود.
وثانيا: إن الوفاء بالعقد الذي أمر به ليس عبارة عن إتيان العمل المستأجر عليه بقصد أنه مخصوص بالمستأجر ومملوك له، بل هو عبارة عن إتيان ما يكون وفاء بالحمل