وبالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع أفراده عدا الاجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني لكنه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين على ما يشهد به الحكاية والوجدان.
أما الحكاية فقد نقل المحقق والعلامة قدس سره وغيرهما القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء عن بعض، فقد قال في الشرائع: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، وكذلك العلامة قدس سره في المختلف. وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه عن فخر الدين وجماعة التفصيل بين العبادات وغيرها، ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر. وأما ما وجدناه فهو أن ظاهر المقنعة بل النهاية ومحكي المرتضى جواز الأجر على القضاء مطلقا، وأن أول بعض كلامهم بإرادة الارتزاق وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعينا أو تعين وكان القاضي محتاجا، وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها فجوز أخذ الأجرة في الأول.
____________________
{1} وأما ما ذكره في المقام بما حاصله: إن الثواب المترتب على الواجب الكفائي يرجع إلى المستأجر.
فيرد عليه: إن ثواب الفعل لو قصد الأجير به القربة لا يعود إلى المستأجر وإنما الذي يحصله المستأجر هو ثواب التسبيب إلى فعل الخير الذي هو مترتب على فعل نفسه. وهو قدس سره بعد نقل كلمات القوم واثبات عدم الاجماع على عدم الجواز كما يظهر لمن راجع كلماته وكلمات القوم يختار جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي التوصلي.
واستدل له الأستاذ الأعظم: بأن من يجب عليه الفعل في الواجب الكفائي إنما هو عنوان أحد المكلفين، ومن الواضح أن إيقاع الإجارة على مباشرة شخص معين، وأخذ الأجرة على تلك الخصوصية، ليس من قبيل أخذ الأجرة على الواجب فإن ما أخذت عليه الأجرة ليس بواجب، وما هو واجب لم تؤخذ عليه الأجرة.
فيرد عليه: إن ثواب الفعل لو قصد الأجير به القربة لا يعود إلى المستأجر وإنما الذي يحصله المستأجر هو ثواب التسبيب إلى فعل الخير الذي هو مترتب على فعل نفسه. وهو قدس سره بعد نقل كلمات القوم واثبات عدم الاجماع على عدم الجواز كما يظهر لمن راجع كلماته وكلمات القوم يختار جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي التوصلي.
واستدل له الأستاذ الأعظم: بأن من يجب عليه الفعل في الواجب الكفائي إنما هو عنوان أحد المكلفين، ومن الواضح أن إيقاع الإجارة على مباشرة شخص معين، وأخذ الأجرة على تلك الخصوصية، ليس من قبيل أخذ الأجرة على الواجب فإن ما أخذت عليه الأجرة ليس بواجب، وما هو واجب لم تؤخذ عليه الأجرة.