الثالث: ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ واجبا {3}.
وفيه: إن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي بل مع وجوبه عينا للانحصار.
____________________
وفيه: إن مستند المنع لم يكن عدم الدليل في مقام الاثبات على الجواز أو الدليل على عدمه، كي يخرج عنه بذلك، بل كان المانع مانعا ثبوتيا، وأنه لا يعقل صحة الإجارة مع كون موردها واجبا، فلو قام الدليل على الجواز في مورد لا بد من الالتزام بأحد أمرين على سبيل منع الخلو: كشف ذلك الدليل عن بطلان تلك القاعدة، أورد ذلك الدليل وعدم العمل به.
{1} وقد عرفت أن هذا هو الجواب الصحيح وأنه يجوز أخذ الأجرة على الواجب وأن الوجوب لا يمنع عن ذلك.
فما أفاده المصنف قدس سره بقوله:
{2} الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه، غير تام.
{3} الثالث: ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذ واجبا.
وفيه: أنه إن أريد بذلك وجود من يقوم به، فمرجع ذلك إلى جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي مطلقا، وقد أنكر ذلك المحقق.
وإن كان المراد قيام الغير به.
فيرد عليه: أنه لا خلاف بينهم في جواز أخذ أول من يقوم بالفعل الأجرة على عمله
{1} وقد عرفت أن هذا هو الجواب الصحيح وأنه يجوز أخذ الأجرة على الواجب وأن الوجوب لا يمنع عن ذلك.
فما أفاده المصنف قدس سره بقوله:
{2} الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه، غير تام.
{3} الثالث: ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذ واجبا.
وفيه: أنه إن أريد بذلك وجود من يقوم به، فمرجع ذلك إلى جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي مطلقا، وقد أنكر ذلك المحقق.
وإن كان المراد قيام الغير به.
فيرد عليه: أنه لا خلاف بينهم في جواز أخذ أول من يقوم بالفعل الأجرة على عمله