____________________
بداعي استحقاق الأجرة ينافي الخلوص، وفي هذا المحذور لا فرق بين قصد الأمر المتعلق بتلك العبادة وبين قصد الأمر الإجاري.
فالصحيح ما ذكرناه من أن قصد استحقاق الأجرة إنما يكون في طول قصد الأمر، فلا يضر بالعبادة، مع أنه لو سلم كونه في عرضه أو اعتبرنا الاخلاص طولا أيضا فقصد استحقاق الأجرة لا ينافيها، بل هو قصد عبادي أيضا.
ولو تنزلنا عن جميع ما ذكرناه وسلمنا أن قصده غير قربي ويكون في عرض قصد القربة يدخل المقام في الكبرى الكلية المذكورة في كتاب الصلاة في مبحث النية من أن الضمائم غير المحرمة هل تضر بصحة العبادة أم لا؟ وقد ذكروا أن هناك صورا:
الأولى: أن يكون كل من الداعيين ضعيفا، بحيث لو كان وحده لما أثر في صدور الفعل.
الثانية: أن يكون الداعي القربى مستقلا في الداعوية وغيره تبعيا.
الثالثة: عكس ذلك.
الرابعة أن يكون كل منهما مستقلا في الداعوية، إلا أنه إنما يستند الفعل إليهما من باب عدم معقولية اجتماع علتين تامتين على معلول واحد.
لا كلام في الصحة في الصورة الثانية والفساد في الصورة الأولى والثالثة، وقد وقع الخلاف في الصورة الرابعة، واختار جمع من الأساطين الصحة فيها، فعلى هذا لا وجه للحكم بالبطلان مطلقا في المقام، وتمام الكلام في هذه الكبرى الكلية موكول إلى محله، وقد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس من فقه الصادق.
{1} ما أفاده في العبادات المستأجرة سيأتي البحث عنه في المقام الثالث مفصلا فلا وجه لإطالة البحث فيه.
فالصحيح ما ذكرناه من أن قصد استحقاق الأجرة إنما يكون في طول قصد الأمر، فلا يضر بالعبادة، مع أنه لو سلم كونه في عرضه أو اعتبرنا الاخلاص طولا أيضا فقصد استحقاق الأجرة لا ينافيها، بل هو قصد عبادي أيضا.
ولو تنزلنا عن جميع ما ذكرناه وسلمنا أن قصده غير قربي ويكون في عرض قصد القربة يدخل المقام في الكبرى الكلية المذكورة في كتاب الصلاة في مبحث النية من أن الضمائم غير المحرمة هل تضر بصحة العبادة أم لا؟ وقد ذكروا أن هناك صورا:
الأولى: أن يكون كل من الداعيين ضعيفا، بحيث لو كان وحده لما أثر في صدور الفعل.
الثانية: أن يكون الداعي القربى مستقلا في الداعوية وغيره تبعيا.
الثالثة: عكس ذلك.
الرابعة أن يكون كل منهما مستقلا في الداعوية، إلا أنه إنما يستند الفعل إليهما من باب عدم معقولية اجتماع علتين تامتين على معلول واحد.
لا كلام في الصحة في الصورة الثانية والفساد في الصورة الأولى والثالثة، وقد وقع الخلاف في الصورة الرابعة، واختار جمع من الأساطين الصحة فيها، فعلى هذا لا وجه للحكم بالبطلان مطلقا في المقام، وتمام الكلام في هذه الكبرى الكلية موكول إلى محله، وقد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس من فقه الصادق.
{1} ما أفاده في العبادات المستأجرة سيأتي البحث عنه في المقام الثالث مفصلا فلا وجه لإطالة البحث فيه.