واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان الواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال {1} كما لو كان كفائيا وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره أو كان عينيا علي العامل ورجع نفعه منه إلى باذل المال كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا.
وبعبارة أخرى: مورد الكلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستيجار عليه لأن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذ الأجرة عليه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لا لوجوبها بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله، فإن النافلة أيضا كذلك.
ولما كان نظر المصنف قدس سره في المكاسب إلى خصوص الجهة الثانية ذكر مبنيا علي ذلك أمرين:
{1} الأول: إن موضوع هذه المسألة ما إذا كان الواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال كما لو كان كفائيا وأراد سقوطه منه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا لوجوبها بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله.
ولا بأس بالإشارة الاجمالية إلى هذه الكبرى الكلية مقدمة للبحث.
وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بوجهين:
الأول: إن الإجارة بدونه سفهية وأكل للمال بالباطل.
الثاني: إن المبادلة في الإجارة إنما تكون بين منفعة معينة والعوض المعلوم، فلا بد من عود المنفعة إلى باذل العوض وإلا انتفت المبادلة والإجارة، إذ قوامها بدخول كل من العوضين في المكان الذي خرج منه الآخر.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأنه لا دليل على بطلان كل معاملة سفهية كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح.