____________________
الكلام، نعم الايجاب يوجب رفع السلطنة التكليفية المنتزعة من جواز الفعل والترك و نفوذ المعاملة غير متوقف عليها.
فإن قلت: إنه يعتبر في صحة المعاملة القدرة على التسليم، ومع الوجوب لا قدرة له على الفعل والترك، إذ القدرة متقومة بالطرفين الفعل والترك.
قلت: إنه لم ترد آية ولا رواية دالة على اعتبار القدرة على التسليم، وإنما نقول به لأنه مقتضى وجوب الوفاء بالعقد، أو لانعقاد الاجماع عليه.
أو للنبوي (1) نهى النبي عن بيع الغرر.
ووجوب العمل لا ينافي مع ما تقتضيه هذه الأدلة.
أما الأول: فلأنه يتأكد وجوب العمل بوجوب التسليم.
وأما الثاني: فلأن المتيقن منه إمكان وصول العمل إلى المستأجر، والمفروض في المقام تحققه.
وأما الثالث: فلأنه لا غرر مع إمكان الوصول كما لا يخفى.
الوجه الرابع: ما نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره وهو: إن إيجاب العمل يوجب صيرورته مملوكا لله تعالى ومستحقا له، وفيما كان راجعا إلى حقوق الغير يوجب صيرورة الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، ولا يجوز تمليك المملوك ثانيا.
وفيه: أنه لو كان المدعى أن الايجاب يقتضي كون العمل مملوكا لله بالملكية الاعتبارية نظير ملكية العمل لأحد المخلوقين.
فيرد عليه: إن الايجاب ليس إلا إبراز شوق المولى بالفعل وهذا غير الملكية.
وإن كان المدعى أنه يوجب خروج العمل عن تحت سلطنة العبد ودخوله في سلطان المولى وما هو داخل في سلطان الغير لا يجوز تمليكه.
فإن قلت: إنه يعتبر في صحة المعاملة القدرة على التسليم، ومع الوجوب لا قدرة له على الفعل والترك، إذ القدرة متقومة بالطرفين الفعل والترك.
قلت: إنه لم ترد آية ولا رواية دالة على اعتبار القدرة على التسليم، وإنما نقول به لأنه مقتضى وجوب الوفاء بالعقد، أو لانعقاد الاجماع عليه.
أو للنبوي (1) نهى النبي عن بيع الغرر.
ووجوب العمل لا ينافي مع ما تقتضيه هذه الأدلة.
أما الأول: فلأنه يتأكد وجوب العمل بوجوب التسليم.
وأما الثاني: فلأن المتيقن منه إمكان وصول العمل إلى المستأجر، والمفروض في المقام تحققه.
وأما الثالث: فلأنه لا غرر مع إمكان الوصول كما لا يخفى.
الوجه الرابع: ما نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره وهو: إن إيجاب العمل يوجب صيرورته مملوكا لله تعالى ومستحقا له، وفيما كان راجعا إلى حقوق الغير يوجب صيرورة الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، ولا يجوز تمليك المملوك ثانيا.
وفيه: أنه لو كان المدعى أن الايجاب يقتضي كون العمل مملوكا لله بالملكية الاعتبارية نظير ملكية العمل لأحد المخلوقين.
فيرد عليه: إن الايجاب ليس إلا إبراز شوق المولى بالفعل وهذا غير الملكية.
وإن كان المدعى أنه يوجب خروج العمل عن تحت سلطنة العبد ودخوله في سلطان المولى وما هو داخل في سلطان الغير لا يجوز تمليكه.