الفاحشة في عموم الآية.
وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصده بعنوانه، وكيف كان فلا اشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة. وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا، مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك خصوصا المستفيضة الأخيرة، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي أنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص. وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة والمنفي في تلك الأخبار، وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدمه لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين: دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع فإن لم يقصد القائل الذم، ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظير الألقاب المشعرة به.
فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه لا من حيث الاظهار ولا من حيث ذم المتكلم ولا من حيث الاشعار وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده فلا اشكال في حرمة الثاني بل وكذا الأول لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وحرمة التنابز بالألقاب وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن غيرها ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه. وإنما الكلام في كونهما من الغيبة، فإن ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها. وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة بناء على ارجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير، وكذلك كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض احتمالاته كونهما غيبة و العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، وإن كان ظاهر الأكثر خلافه فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر، ليس غيبة فلا يحرم إلا إذا ثبت الحرمة من حيث المذمة والتعيير أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب ولو باعتبار بعض