وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: نعم. قلت: تعني سفلتيه، قال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره (1).
وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله عز وجل: (إن الذين يحبون أن تتشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم) (2) ولا يقيد اطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة
____________________
ثم العيب إن كان ظاهرا للمخاطب نفسه لا اشكال في جواز ذكره وعدم كونه غيبة لعدم كونه إظهار ما ستره الله، فما عن بعض الأكابر من الترديد فيه في غير محله.
وإن لم يكن ظاهرا له ولكن كان ظاهرا للناس، فيستفاد عدم كونه غيبة حينئذ من خبر الأزرق المتقدم كما هو واضح.
ودعوى أن المراد بالناس في قوله عليه السلام مما عرفه الناس هو خصوص المخاطب.
خلاف الظاهر.
وإن لم يكن العيب ظاهرا بالفعل لا للمخاطب ولا للناس. ولكن له ظهورا شأنيا، بمعنى أنه يكون العيب من شأنه الظهور بأدنى ممارسة، فالظاهر عدم صدق الغيبة على ذكره أيضا، وذلك لقوله عليه السلام في حسن ابن سيابة المتقدم وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا فإن التمثيل للأمر الظاهر بالحدة والعجلة كالصريح في إرادة ما يعم الظهور الشأني.
وإن لم يكن ظاهرا له ولكن كان ظاهرا للناس، فيستفاد عدم كونه غيبة حينئذ من خبر الأزرق المتقدم كما هو واضح.
ودعوى أن المراد بالناس في قوله عليه السلام مما عرفه الناس هو خصوص المخاطب.
خلاف الظاهر.
وإن لم يكن العيب ظاهرا بالفعل لا للمخاطب ولا للناس. ولكن له ظهورا شأنيا، بمعنى أنه يكون العيب من شأنه الظهور بأدنى ممارسة، فالظاهر عدم صدق الغيبة على ذكره أيضا، وذلك لقوله عليه السلام في حسن ابن سيابة المتقدم وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا فإن التمثيل للأمر الظاهر بالحدة والعجلة كالصريح في إرادة ما يعم الظهور الشأني.