____________________
فأقول ومنه التوفيق: إن جميع ما قيل ويمكن أن يقال باعتباره فيها أمور:
الأول: كون المغتاب بالفتح أخا في الدين، وتدل على اعتباره جملة من النصوص:
كحسن عبد الرحمان بن سيابة عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه (1).
وحسن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد (2) ونحوهما غيرهما.
وقد مر آنفا في غيبة المخالف: إن الأخوة منحصرة بالمؤمنين بالمعنى الأخص.
{1} الثاني: قصد الانتقاص، فقد نسب الشهيد قدس سره اعتباره في صدق الغيبة إلى المشهور.
والأظهر عدم اعتباره وذلك، لأن الأخبار الواردة في تحديد موضوع الغيبة غير متعرضة لاعتباره، وكلمات اللغويين خالية عنه، وصدق عنوان العيب وما ستره الله لا يتوقف على قصد الانتقاص: لعدم كونه من الأمور القصدية وعليه فلا مقيد لاطلاق الأدلة.
واستدل لاعتباره تارة: بأن الغالب كون المغتابين في مقام التنقيص، وهذا بنفسه بمنزلة التقييد، فيكون الاطلاق واردا مورد الغالب.
وأخرى: بأن مناسبة الحكم والموضوع تقضي باعتباره.
وثالثة: بأن ذلك يستفاد من تنزيل المغتاب منزلة آكل لحم الأخ ميتا، فلو لم يكن في مقام التنقيص لا يكون وجه لهذا التنظير.
الأول: كون المغتاب بالفتح أخا في الدين، وتدل على اعتباره جملة من النصوص:
كحسن عبد الرحمان بن سيابة عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه (1).
وحسن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد (2) ونحوهما غيرهما.
وقد مر آنفا في غيبة المخالف: إن الأخوة منحصرة بالمؤمنين بالمعنى الأخص.
{1} الثاني: قصد الانتقاص، فقد نسب الشهيد قدس سره اعتباره في صدق الغيبة إلى المشهور.
والأظهر عدم اعتباره وذلك، لأن الأخبار الواردة في تحديد موضوع الغيبة غير متعرضة لاعتباره، وكلمات اللغويين خالية عنه، وصدق عنوان العيب وما ستره الله لا يتوقف على قصد الانتقاص: لعدم كونه من الأمور القصدية وعليه فلا مقيد لاطلاق الأدلة.
واستدل لاعتباره تارة: بأن الغالب كون المغتابين في مقام التنقيص، وهذا بنفسه بمنزلة التقييد، فيكون الاطلاق واردا مورد الغالب.
وأخرى: بأن مناسبة الحكم والموضوع تقضي باعتباره.
وثالثة: بأن ذلك يستفاد من تنزيل المغتاب منزلة آكل لحم الأخ ميتا، فلو لم يكن في مقام التنقيص لا يكون وجه لهذا التنظير.