ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم دون أموالهم و إعراضهم لم يخالف ما ذكرنا، وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين فقال: إلا مع الاكراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر في البدن أو المال المضر بالحال من تلف أو حجب أو العرض من جهة النفس أو الأهل أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره انتهى.
ومراده بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله وكيف كان فهنا عنوانان الاكراه ودفع الضرر المخوف عن نفسه، وعن غيره من المؤمنين من دون اكراه.
____________________
بالأجنبي ولو فرض أنه لا يكره الضرر المتعلق بولده وبنفسه لما صدق الاكراه فالضابط هو ذلك، لا القرب والبعد.
وفي مورد لا يصدق الاكراه، كما إذا كان الشخص ممن لا يتأثر بضرر المؤمنين لو حمله الظالم على قبول الولاية أو على غيرها مما حرمه الله تعالى غير الاضرار بالغير و توعد على تركه بالاضرار بالمؤمنين، جاز ذلك المحرم بذلك.
لما دل من الأدلة على جواز الولاية لاصلاح أمر المؤمنين ودفع الضرر عنهم (1).
وما دل على مشروعية التقية لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرات (2)، فإنه إذا صار المحرم مباحا لدفع الضرر عن المؤمنين مع عدم الاكراه على قبول الولاية صار مباحا مع الاكراه عليه بلا فرق كما لا يخفى.
إنما الكلام في أنه لو كان المحمول عليه هو الاضرار بالغير، وكان الضرر المتوعد
وفي مورد لا يصدق الاكراه، كما إذا كان الشخص ممن لا يتأثر بضرر المؤمنين لو حمله الظالم على قبول الولاية أو على غيرها مما حرمه الله تعالى غير الاضرار بالغير و توعد على تركه بالاضرار بالمؤمنين، جاز ذلك المحرم بذلك.
لما دل من الأدلة على جواز الولاية لاصلاح أمر المؤمنين ودفع الضرر عنهم (1).
وما دل على مشروعية التقية لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرات (2)، فإنه إذا صار المحرم مباحا لدفع الضرر عن المؤمنين مع عدم الاكراه على قبول الولاية صار مباحا مع الاكراه عليه بلا فرق كما لا يخفى.
إنما الكلام في أنه لو كان المحمول عليه هو الاضرار بالغير، وكان الضرر المتوعد