وأما الاضرار بالعرض بالزنا ونحوه {3} ففيه تأمل، ولا يبعد ترجيح النفس عليه وإن كان متعلقا بالمال فلا يسوغ معه الاضرار بالغير أصلا حتى في اليسى 4 ر من المال فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز وإن كان متعلقا بالعرض، ففي جواز الاضرار بالمال مع الضمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه تأمل. وأما الاضرار بالنفس أو العرض الأعظم فلا يجوز بلا اشكال هذا وقد وقع في كلام بعض تفسير الاكراه بما يعم لحوق الضرر. قال في المسالك ضابط الاكراه المسوغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين انتهى. ويمكن أن يريد بالاكراه مطلق المسوغ للولاية لكن صار هذا التعبير منه قدس سره منشأ لتخيل غير واحد أن الاكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى.
____________________
به هو ما يرجع إلى الغير، فقد اختار الشيخ قدس سره عدم جواز الاضرار: لاطلاق أدلة حرمته بعد فرض عدم شمول أدلة نفي الاكراه والحرج للمقام.
وهو حسن، بل قد عرفت في التنبيه الأول أنه مع صدق الاكراه أيضا لا يجوز، لأن رفعه خلاف الامتنان على الأمة.
{1} قوله والأول يباح به كل محرم.
قد عرفت أنه لا يباح به الاضرار بالغير.
{2} قوله لعدم الاكراه المانع عن الضمان أو استقراره.
الاكراه أيضا لا يصلح لرفع الضمان، لورود الحديث في مقام الامتنان على الأمة ولا امتنان في رفع الضمان على الأمة.
{3} قوله وأما الاضرار بالعرض بالزنا ونحوه ففيه تأمل.
ملخص القول في المقام أن المتوعد به إن كان تلف النفس المحترمة جاز الاضرار
وهو حسن، بل قد عرفت في التنبيه الأول أنه مع صدق الاكراه أيضا لا يجوز، لأن رفعه خلاف الامتنان على الأمة.
{1} قوله والأول يباح به كل محرم.
قد عرفت أنه لا يباح به الاضرار بالغير.
{2} قوله لعدم الاكراه المانع عن الضمان أو استقراره.
الاكراه أيضا لا يصلح لرفع الضمان، لورود الحديث في مقام الامتنان على الأمة ولا امتنان في رفع الضمان على الأمة.
{3} قوله وأما الاضرار بالعرض بالزنا ونحوه ففيه تأمل.
ملخص القول في المقام أن المتوعد به إن كان تلف النفس المحترمة جاز الاضرار