منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن عليه يقول للجارية قولي ليس هو هاهنا فقال: لا بأس ليس بكذب {1}، فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله هاهنا موضع خال من الدار إذ لا وجه له سوى ذلك وروى في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط {2} أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، فأنكر الصاحب أنه هو فاحلفوه فحلف لهم أنه أخوه، فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله قال له: صدقت، المسلم أخو المسلم، إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك.
____________________
ومنها: غير ذلك.
{1} الثانية: ما رواه (1) أن إدريس في آخر السرائر لاحظ المتن.
{2} الثالثة: ما أشار إليه في المتن بقوله إن واحدا... الخ وهي رواية سويد بن غفلة قال: خرجنا ومعنا وائل بن حجر نريد النبي صلى الله عليه وآله فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن يحلفوا و حلفت بالله أنه أخي فخلي عنه العدو، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم (2).
وأورد عليه: بأن ظاهر الخبر أنه حلف على كون الرجل أخاه النسبي، فيكون من الكذب الجائز للضرورة لا التورية.
وفيه: إن المستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله أنه أراد بكونه أخاه أنه أخوه في الدين، أو أنه قصد مفهوم الأخوة، وعليه فيدل هو على جواز التورية وخروجها عن الكذب موضوعا.
وبعبارة أخرى أنه أجاز ما فعله سويد، وبين له صواب قوله فيما احتال به ليكون صادقا في يمينه.

1) الوسائل، باب 141، من أبواب أحكام العشرة، حديث 8.
2) المبسوط، كتاب الطلاق، باب الحيل.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست