وقال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف، ويوري في ذلك انتهى.
وفي الغنية في هذه المسألة ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة انتهى.
وفي النافع حلف موريا، وفي القواعد ويجب التورية على العارف بها، انتهى.
وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة خوفا من الاقرار بالابراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب انتهى.
وفي اللمعة يحلف عليه فيوري وقريب منه في شرحه.
وفي جامع المقاصد في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه من الكذب، انتهى.
____________________
وفيه: إن العقل وإن استقل بذلك في بعض موارد الضرورة كحفظ النفس المحترمة ولكنه لا يستقل بذلك في جميع موارد الضرورة، والسر في ذلك عدم إحاطته بالواقعيات و عدم ادراكه مناطات الأحكام ومقاديرها، فلا يقدر على ترجيح بعضها على بعض في جميع الموارد.
{1} قوله ظاهر المشهور هو الأول.
وقد نسب المصنف قدس سره إلى المشهور أنه يعتبر في جواز الكذب لدفع الضرورة عدم
{1} قوله ظاهر المشهور هو الأول.
وقد نسب المصنف قدس سره إلى المشهور أنه يعتبر في جواز الكذب لدفع الضرورة عدم