____________________
ومنها: قوله تعالى: (لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (1).
وتقريب الاستدلال به: إنه إنما يكون النهي فيه نهيا عن عدم الفعل، أما على سبيل القلب ويكون المعنى: لم لا تفعلون ما تقولون؟ أو يقال: إن النهي متوجه إلى القيد وهو عدم الفعل، فيدل على حرمة عدم العمل بما وعد، ويشير إلى ذلك ما في بعض النصوص الآتي من الاستشهاد به لحرمة خلف الوعد.
وفيه: إن الظاهر من الآية الشريفة - كما أفاده جمع من المحققين - هو النهي عن القول للناس من دون أن يعمل نفسه، كأن يأمر الناس بالمعروف ويتركه، وينهاهم عن المنكر فيفعله، فتكون هذه الآية نظيرة قوله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) (2) وعليه فهي أجنبية عن المقام، وأما النصوص التي استشهد بها فيها، فسيأتي التعرض لها.
{1} الثالث: جملة من النصوص: كمصحح هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام:
عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون... الخ) (3).
ومصحح شعيب العقرقوفي عنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد (4) ونحوهما غيرهما.
ولكن الاجماع القطعي القائم على جواز خلف الوعد، ولذا ترى أن المتأخرين يستدلون على عدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائي بالاجماع على عدم لزومه، وفي غير
وتقريب الاستدلال به: إنه إنما يكون النهي فيه نهيا عن عدم الفعل، أما على سبيل القلب ويكون المعنى: لم لا تفعلون ما تقولون؟ أو يقال: إن النهي متوجه إلى القيد وهو عدم الفعل، فيدل على حرمة عدم العمل بما وعد، ويشير إلى ذلك ما في بعض النصوص الآتي من الاستشهاد به لحرمة خلف الوعد.
وفيه: إن الظاهر من الآية الشريفة - كما أفاده جمع من المحققين - هو النهي عن القول للناس من دون أن يعمل نفسه، كأن يأمر الناس بالمعروف ويتركه، وينهاهم عن المنكر فيفعله، فتكون هذه الآية نظيرة قوله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) (2) وعليه فهي أجنبية عن المقام، وأما النصوص التي استشهد بها فيها، فسيأتي التعرض لها.
{1} الثالث: جملة من النصوص: كمصحح هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام:
عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون... الخ) (3).
ومصحح شعيب العقرقوفي عنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد (4) ونحوهما غيرهما.
ولكن الاجماع القطعي القائم على جواز خلف الوعد، ولذا ترى أن المتأخرين يستدلون على عدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائي بالاجماع على عدم لزومه، وفي غير