فلا دليل على جوازه بل إطلاق قوله - تعالى -: " أوفوا بالعقود " (1) يقتضي لزومه.
كيف واستيجار الغير للعمل أيضا نحو توكيل له مع لزومه قطعا. وقد مر في فصل البيعة أن البيعة والبيع من باب واحد والمادة واحدة; فحكمها حكمه والبيع لازم قطعا.
وطبع الولاية أيضا يقتضي اللزوم والثبات وإلا لم يحصل النظام. وسيرة العقلاء أيضا استقرت على ترتيب آثار اللزوم عليها، بحيث يذمون الناقص لها - اللهم إلا مع تخلف الوالي عن تكاليفه وتعهداته - وقد مر في خبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله أجذم. " (2) وفي نهج البلاغة: " وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم. " (3) نعم، لو كان الانتخاب موقتا فالولاية تنقضي بانقضاء الوقت، كما لا يخفى. هذا.
وأما كفاية آراء الأكثرية ونفاذها حتى بالنسبة إلى الأقلية فقد مر بيانه في المسألة التاسعة، ومحصله أن الفرد بدخوله في الحياة الاجتماعية قد التزم بكل لوازمها التي منها تغليب الأكثرية على الأقلية عند التزاحم، فالأقلية في الحقيقة قد التزمت بالتنازل عن فكرة نفسها وقبول فكرة الأكثرية في مقام العمل وإن اعتقدت بطلانها ذاتا. ففي الحقيقة وقع الإطباق والاتفاق على كون فكرة الأكثرية مدار العمل، فلا إشكال.