الحادية عشرة: إذا كان هنا أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها ومباشرتها، كإجراء الحدود والتعزيرات والقضاء وإصدار الأحكام الولائية في موارد الاضطرار مثلا، فكيف يجوز للحاكم المنتخب من قبل الأمة التصدي لها مع أن ولايته من قبلهم و هو فرع لهم؟ وكيف يزيد الفرع على الأصل ويتصدى هو لما لم يكن لهم أن يتصدوا له بأنفسهم وكيف يفوضونه إليه؟
الثانية عشرة: على فرض كفاية رأي الأكثرية لو فرض تقاعس الأكثرية و استنكافهم عن الاشتراك في الانتخابات فما هو التكليف؟ وهل يكفي حينئذ انتخاب الأقلية وينفذ بالنسبة إلى الجميع أو يجبر الأكثرية من قبل الحاكم المتسلط فعلا بالانتخاب السابق على الشركة في الانتخابات؟
الثالثة عشرة: إذا لم تقدم الأمة على الانتخاب ولم يكن إجبارها، ولم نقل بكون الفقيه منصوبا بالفعل من قبل الأئمة - عليهم السلام - فهل تبقى الأمور معطلة أو يجب على كل فقيه من باب الحسبة التصدي لما أمكنه من هذه الأمور؟
الرابعة عشرة: هل الانتخاب عقد جائز من قبيل التوكيل فيجوز للأمة فسخه و نقضه مهما أرادت، أو هو عقد لازم من قبيل البيع ونحوه فلا يجوز نقضه إلا مع تخلف الوالي عما شرط عليه؟
الخامسة عشرة: هل يشترط في الناخبين أيضا شروط معينة وراء العقل والتميز، أو يكون الانتخاب حقا لكل مسلم مميز بل وغير المسلمين أيضا؟ وقد ذكر الماوردي وأبو يعلى شروطا للناخبين أيضا، كما يأتي.
السادسة عشرة: هل يجوز للأمة مواجهة الإمام والوالي والقيام والثورة عليه و الكفاح المسلح إذا فقد بعض الشرائط كالعدالة مثلا، أو لا يجوز، أو يفصل بين