وإذا فرض كون الإمامة في مورد بالانتخاب فآراء الناس وبيعتهم أيضا أمانة منهم عند الوالي تستعقب تكليفا خطيرا عليه.
والأئمة المعصومون من عترة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا كانوا من أنفس الأمانات عند الناس، ومن الأسف أن الأكثر خانوا في هذه الأمانة الإلهية.
وبالجملة، فالآية تدل على مفهوم عام وإن كان بعض المصاديق أنفس وأهم.
والروايات الواردة من طرق الفريقين في المقام تحمل على بيان المصاديق المهمة، وتكون من باب الجري والتطبيق فلا تفيد الحصر.
ففي الجمع: " قال أبو جعفر (عليه السلام): إن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج من الأمانة. " (1) وفيه أيضا: " روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: آيتان إحديهما لنا والأخرى لكم: قال الله - تعالى - إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية. " (2) وفي نور الثقلين عن الكافي بسنده، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله - عزوجل -: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "، قال: إيانا عنى أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم و السلاح. " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " الذي في أيديكم، ثم قال للناس: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. " إيانا عنى خاصة. أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا. (3) وفي الدر المنثور عن زيد بن أسلم في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: