وفي قضاء الشرائع:
" ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة... ولا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت الشرائط. " (1) وفي الجواهر:
" بلا خلاف أجده في شئ منها، بل في المسالك: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق، " إلى أن قال: " وأما الذكورة فلما سمعت من الإجماع. " (2) وفي المغني لابن قدامة الحنبلي بعدما اختار في القضاء اعتبار الذكورة قال:
" ولنا قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "، ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلا للحضور في محافل الرجال. ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل. وقد نبه الله على ضلالهن ونسيانهن بقوله - تعالى -: " أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى. " (3) ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان. ولهذا لم يول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا. ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. " (4) أقول: ما ذكره من عدم قبول شهادة النساء إذا لم يكن معهن رجل بنحو الإطلاق ممنوع، إذ يقبل شهادتهن منفردات أيضا في الأمور المرتبطة بالنساء، كالعذرة والولادة ونحوهما.
والضلال في الآية إما بمعنى النسيان كما قيل، أو بمعنى الضياع. فيكون المراد أن تضيع إحدى الشهادتين بالنسيان فتذكر إحدى المرأتين الأخرى.