معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرم، معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شئ من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر. وذلك أن في ولاية الوالي الجائر درس الحق كله وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة. " (1) وآثار الصدق والحقيقة على الحديث لائحة، كما أن دلالته واضحة. وقال في ديباجة تحف العقول:
" وأسقطت الأسانيد تخفيفا وايجازا، وإن كان أكثره لي سماعا، ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها. " 14 - ما رواه في الوسائل بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم. ولا ينفذ في الفيء أمر الله - عز وجل - فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية. " (2) 15 - ما رواه النعماني في كتاب الغيبة عن محمد بن يعقوب بسنده، عن أبي وهب، عن محمد بن منصور، قال: سألته، يعني أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله - عز وجل -: " و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون. " (3) قال: فقال: " فهل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر أو شئ من هذه المحارم؟ فقلت: لا. قال: " فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم؟ قلت: الله أعلم ووليه. قال: " فان هذا في أولياء أئمة الجور، ادعوا أن الله أمرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم الله بالايتمام بهم، فرد الله ذلك عليهم وأخبرهم أنهم قد قالوا عليه الكذب وسمي ذلك منهم