الإسلام دانت بولاية إمام جائر ظالم ليس من الله وإن كانت الرعية عند الله بارة تقية.
ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله وإن كانت الرعية في أعمالها ظالمة مسيئة. " (1) 11 - ما رواه في الكافي بسند صحيح، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قيل له بأي شئ يعرف الإمام؟ قال: بالوصية الظاهرة وبالفضل. إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال: كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا. " (2) 12 - ما رواه في الدعائم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لها فرض من الله - عز وجل -، وطاعتهم واجبة. ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم و (ولاية ظ) ولاة أهل الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله غير جائزة لمن دعوه إلى خدمتهم و العمل لهم وعونهم ولا القبول منهم. " (3) 13 - ما في تحف العقول عن الصادق - عليه السلام -: " فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته، وولاية ولاته و ولاة ولاته، بجهة ما أمر الله به الوالي العادل، بلا زيادة فيما أنزل الله به ولا نقصان منه ولا تحريف لقوله ولا تعد لأمره إلى غيره. فإذا صار الوالي والى عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل، وحلال الكسب معهم. وذلك أن في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حق وعدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد، فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته ساعية إلى طاعة الله مقويا لدينه.
وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، الرئيس منهم وأتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه.
والعمل لهم والكسب