أن يكون صليبة من قريش، لإخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان الإمامة فيهم (1). وأن يكون بالغا مميزا، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع القلم عن ثلاثة. فذكر الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. وأن يكون رجلا، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. (2) وأن يكون مسلما، لأن الله - تعالى - يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. (3) والخلافة أعظم السبيل، ولأمره بإصغار أهل الكتاب وأخذهم بأداء الجزية وقتل من لم يكن من أهل الكتاب حتى يسلموا. وان يكون متقدما لأمره، عالما بما يلزمه من فرائض الدين، متقيا لله - تعالى - بالجملة، غير معلن بالفساد في الأرض، لقول الله - تعالى -: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (4)...، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (5)، وقال - عليه السلام -: يا أبا ذر، انك ضعيف لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم (6)، وقال تعالى -: فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. الآية (7).
فصح ان السفيه والضعيف ومن لا يقدر على شئ فلابد له من ولى، ومن لابد له من ولى فلا يجوز ان يكون وليا للمسلمين، فصح ان ولاية من لم يستكمل هذه الشروط الثمانية باطل لا يجوز ولا ينعقد أصلا.
ثم يستحب أن يكون عالما بما يخصه من أمور الدين من العبادات والسياسة والأحكام، مؤديا للفرائض كلها لا يخل بشئ منها، مجتنبا لجميع الكبائر سرا وجهرا، مستترا بالصغائر ان كانت منه.
فهذه أربع صفات يكره أن يلي الأمة من لم ينتظمها، فان ولي فولايته صحيحة ونكرهها. وطاعته فيما أطاع الله فيه واجبة. ومنعه مما لم يطع الله فيه واجب.