فالإمام (عليه السلام) أرجع الراوي إلى فطرته وارتكازه، والى أمر يلتزم به العقلاء بما هم عقلاء. وما ذكرناه حقيقة وجدانية، تقبلها طباع جميع البشر وعقولهم إذا خلوا من العناد والتعصب، من أي ملة ودين كانوا.
ولو فرض كون أكثر الناس في منطقة خاصة مسلمين متعهدين ملتزمين ويوجد بينهم أقليات غير مسلمة فلا محالة يجب أن تكون الحكومة على أساس موازين الإسلام مع حفظ حقوق الأقليات أيضا. وحفظ حقوقهم أيضا بنفسه يعد من مقررات الإسلام وموازينه، كما لا يخفى على أهله.
وقد تلخص مما ذكرنا أن العقل يحكم باعتبار العقل، والقدرة، والإسلام، والعلم بل الأعلمية، والعدالة في حاكم الإسلام وواليه. والمعرفة بالإدارة والتدبير أيضا يدخلان بعناية ما في مفهوم العلم، لاحتمال أن يراد به ما هو الأعم من العلم بالكليات والعلم بطرق التطبيق وعواقب الأمر ونحو ذلك. كما يحتمل دخولهما في عنوان القدرة. وسيأتي تفصيل ذلك في محله، فلاحظ وتأمل.