مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 731) " فإن قالوا لو حلف من لا ولد له وله ولد بنت أنه لا ولد له لم يحنث قلنا بل يحنث مع الاطلاق وإنما لا يحنث إذا نوى ما يخرجه عن الحنث وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه وقال في كتابه في الفرايض: في رجل خلف بنت ابن وابن بنت، أن لبنت الابن الثلثين نصيب أبيها، ولابن البنت الثلث نصيب أمه، في ولد الولد نصيب من يتقرب به، وأعطاه ذلك. ثم قال في هذا الكتاب: في بنت ابن وابن ابن أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه مناقضة لما قرره، لأن بنت الابن يتقرب بأبيها وابن الابن يتقرب أيضا بأبيه فيجب أن يتساويا في النصيب، فكيف جعل ههنا للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أن كل واحد يتقرب بغيره، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به. وإلا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن العجب أنه قال في كتابه: ما هذه حكاية لفظه فإن ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فلابنة الابن حق أبيها الثلثان، ولابن البنت حق أمه الثلث، لأن ولد الابنة ولد الابن، كما أن ولد الابن ولد، وهذا التعليل يقتضي الفتوى، لأنه إذا كان ولد البنت ولدا كما أن ولد الابن كذلك، فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لظاهر " يوصيكم الله " كيف أعطى الأنثى ضعف ما أعطى الذكر. وقد وافق الحق مذهب ابن شاذان (كذا) في بعض المسائل من هذا الباب، وإن خالف في التعليل مثل من خلف بنت بنت وابن ابن فإنه يعطى البنت نصيب أمها، وهو الثلث، ويعطى الابن نصيب أبيه، وهو الثلثان، وهكذا نعطيهما نحن، لأنا ننزلهما منزلة ابن وبنت بلا واسطة، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ابن إدريس هذا آخر كلام السيد المرتضى رحمه الله وهو الذي يقوى في نفسي، وأفتي به، وأعمل عليه، لأن العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والاجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة، ولا يعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار إلا (بأدلة)، مثلها توجب العلم، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في هذا الباب، لا توجب علما ولا عملا، ولا
(٥١٣)