(شئ) فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر " الحديث. وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال " هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول والله لأغيظنك ".
(وصفحة 605) " وقال ابن أبي عقيل: والحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه، ما بدا لها حتى يرضى، وإن شاءت رافعته، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإما أن يفئ ويرجع إلى حاله الأولى من الرضا، وإن شاء أن يعزم على الطلاق منذ يوم، يخير الحاكم بين الإيفاء والطلاق، وهذا الكلام يشعر بأن ابتداء مدة التربص من حين الايلاء ".
(وصفحة 607) " مسألة: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن، هل تكون قايمة أو قاعدة؟ قال الشيخ في المبسوط الثاني وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه رحمهم الله وقال في النهاية: صفة اللعان أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه، والمرأة عن يمينه قايمين، ولا يقعدان، ويقول له: قل أشهد بالله إلى آخره. وهذا يشعر بأنها تكون قايمة حال التعانه، وكذا قال ابن أبي عقيل ونحوه قال المفيد وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة، وقال ابن إدريس الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه، وهو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها.
(وصفحة 744) " تذنيب: هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ قال الشيخ في النهاية: لا حد عليه، وقد روي أن عليه الحد قال: والأظهر ما ذكرناه أولا لأنه لا حد عليه بعد مضي اللعان وقال ابن أبي عقيل يجب عليه الحد والوجه ما قاله الشيخ لأن اللعان يسقط الحد، فلا يعود بغير سبب ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 86) " قوله قال في ظاهر المشهور بين الأصحاب أن مدة التربص تحتسب من حين