وغيره. وأجاب عنه الشيخ بالحمل على ما إذا أخل بشرائط الظهار، قال في الاستبصار: لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته ويريد إرضاء زوجته، وهذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا، ولا يحصل على وجه تتعلق به الكفارة، انتهى. وأشار بالرواية المذكورة إلى ما قدمناه من رواية حمزة المذكورة في آخر التنبيه السادس من المطلب الأول، وهو وإن كان لا يخلو من بعد لاحتمال كون هذه الرواية غير تلك إلا أنه في مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد. ويحتمل حمل الرواية المذكورة على التقية، فإن القول بمضمونها مذهب جمع من العامة كما ذكره ابن أبي عقيل رحمه الله في عبارته وبحثه في ذلك معهم. ونقل في المسالك الاستدلال لهذا القول أيضا بقوله عليه السلام في مرسلة ابن فضال " لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق " والطلاق لا يقع بملك اليمين.
(وصفحة 673) " قال الشيخ في كتابي المبسوط والخلاف: لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطئ إن كان الظهار مطلقا، وبعد حصول الشرط وإرادة الوطئ إن كان مشروطا. وبذلك صرح ابن أبي عقيل والسيد المرتضى بعد أن ذكر أنه ليس لأصحابنا نص صريح في تفسيره، وخالف في ذلك ابن الجنيد فجعل العود عبارة عن إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه. قال على ما نقله عنه في المختلف: والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا، فإن قل فقد عاد إلى أن قال: ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر.
جواهر الكلام (مجلد 30 صفحة 189) وفي الظهار تردد من صدق الزوجية، فتندرج في إطلاق الأدلة وعمومها، ومن كون أحكامه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولأن من لوازمه الالزام بالفيئة أو الطلاق وليس هنا إذ لا حق لها في الوطئ، مع أنه لا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه لا دليل عليه أظهره عند المصنف أنه يقع بها وفاقا للمحكي عن الأكثر، ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه، وخلافا له أيضا وابن أبي عقيل