والجنيد، لانقطاع الأصل بإطلاق الأدلة وعمومها، والالزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص، إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين.
(ومجلد 33 صفحة 125) " وموثق إسحاق بن عمار " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في ذلك سواء " وصحيح ابن البختري أو حسنه عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام " في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال عليه السلام: عليه عشر كفارات " وخبر ابن أبي يعفور " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة " وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام " سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار " وعن المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد. خلافا للمحكي عن ابني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبي الصلاح وسلار، للأصل المقطوع بما عرفت والمرسل الذي قد عرفت الحال فيه آنفا ".
(وصفحة 144) " ويقرب منه ما في كشف اللثام، ولكن لم نتحققه، بل لعل مقتضى إطلاق المتن والقواعد والنافع ومحكي الجامع وابن أبي عقيل وابن زهرة وابن إدريس عدم الفرق، ولعله لذا صرح في محك المختلف بعدم الفرق. ودعوى صدق اتحاد الظهار مع نية التأكيد لا تعدده ممنوعة، ضرورة أن المؤكد غير المؤكد، وإطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود، وهو متحقق في المقصود به التأكيد، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة ".