(وصفحة 704) " وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز إلا شهادة العدول كما ذكر الله تعالى، وقال سلار:
ولا بد في البينة من العدالة ".
(وصفحة 712) " وقال ابن أبي عقيل: شهادة النساء مع الرجال جايزة في كل شئ إذا كن ثقات، ولا يجوز شهادتهن وحدهن إلا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب، ثم قال في الباب الذي وعد بذكره فيه: يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهن فيما لا ينظر إليه الرجال. ثم قال: وقد روي عنهم عليهم السلام أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جايز، وكذلك روي عنهم عليهم السلام أن شهادة رجل واحد وامرأتين مع يمين الطالب جايز. وقد اشتبه علي في ذلك، ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمة عليهم السلام فرددت الأمر فيهما إليهم، لأن ذلك لم تصح عندي فيه رواية من طريق المؤمنين.
(وصفحة 714) " الثاني الطلاق والخلع وما في معناه، وقد نص في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتين فيه منفردات ومنضمات، وكذا الشيخ المفيد، وابنا بابويه، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
" الثالث الجنايات، وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود، ونحو ذلك ما لم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، وقوى في المبسوط قبول شهادتهن مع الرجال في الجنابة الموجبة للقود. وقال في الجناية: يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معن رجل، لئلا يبطل دم امرئ مسلم غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود، وتجب بها الدية على الكمال، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع الرجال. والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول.
" قال ابن أبي عقيل: الأصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم السلام أصلان، أحدهما لا يجوز فيه إلا شهادة أربعة عدول، وهي الشهادة في الزنا، والأصل الآخر جايز فيه شاهد عدل وهي الشهادة فيما سوى الزنا، وشهادة