(وصفحة 600) " وقال ابن أبي عقيل: والظهار عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته أو لأمته هي علي كظهر أمه، أو كظهر خالته، أو كظهر ذات محرم، ثم يريد أن يعود بعد هذا القول إلى مجامعتها، فعليه الكفارة المغلظة قبل المجامعة، وهو يدل على ذلك أيضا. " قال ابن أبي عقيل: فإن طلق المظاهر امرأته، وأخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفارة الظهار، إلا أن يراجع امرأته ويرد مملوكته يوما إلى ملكه بشراء أو غير ذلك، فإنه إذا كان لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وفي كلامه هنا إشكال، لأن الشراء تجديد عقد، فأشبه تجديد عقد النكاح في الحرة. وقال سلار وأبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة، ثم طلقها الثاني أو مات عنها، وتزوج بها الأول لم يحل له وطيها حتى يكفر.
(وصفحة 601) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا تكلم بلفظ الظهار مرتين، أو ثلاثا، أو أكثر من ذلك في وقت واحد، أو في أوقات مختلفة كان عليه لكل مرة كفارة، وهو موافق لمذهب الشيخ، إلا أنه أكثر تفصيلا منه، وتنصيصا ".
(وصفحة 604) " قال ابن أبي عقيل: والايلاء عند آل الرسول عليهم السلام، أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوءنك ثم يسكت عنها، ويعتزل فراشها. وقال الصدوق : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوءنك ولا أجامعك إلى كذا وكذا.
" الروايات تدل على قول الصدوق، وابن أبي عقيل. روى حماد في الحسن عن الصادق عليه السلام " الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها " وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " إذا آلى الرجل من امرأته وهو أن يقول والله لا جامعتك كذا وكذا، أو يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها " وفي الحسن عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال سمعته " يقول : في الايلاء إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته، ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها