الأصحاب إلى أنه لا يؤخذ إلا دون ما دفع إليهما، ونقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه في الرسالة، قال: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة: وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل. وممن صرح بجواز أخذ المهر كملا الشيخ المفيد وابن إدريس، وهو المشهور بين المتأخرين. وقال الصدوق في المقنع: لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثرها من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها. وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل وابن حمزة، وهذا القول إنما تعرض فيه للأكثر والأقل خاصة، وأما جميع ما أعطاه من غير زيادة ولا نقصان فهو مجمل فيه. والذي يدل على القول المشهور الخبر الثالث، وهو صحيح صريح في ذلك، وما ذكره السيد السند في شرح النافع من أنه ضعيف لاشتراك أبي بصير مردود بأن الراوي عن أبي بصير هنا عبد الله بن مسكان وهو من قرائن ليث المرادي الثقة الجليل. ويدل على ما ذهب إليه الشيخ علي بن بابويه الخبر الثاني عشر وهو الصحيح أو كالصحيح، لأن حسنه إنما هو بإبراهيم بن هاشم، وما قدح به في الخبر المذكور في المسالك من أنه مقطوع مردود بأنه وإن كان كذلك في التهذيب ومنه نقل، إلا أنه في الكافي كما نقلناه متصل لا قطع فيه. ومن هنا يظهر لك أن ما رجحه في المسالك من العمل بصحيحة أبي بصير بناء على رد هذه الرواية بالقطع ليس في محله.
(٤٩١)